مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦
ابنه، و كان الولاء مشتركا بين العم و ابن الأخ، و باقي مباحث الولاء يذكر في باب الميراث إن شاء الله تعالى.
مسألة ٤١: ظاهر كلام الشيخ، و الصدوق [١]، و جماعة [٢] من علمائنا يقتضي اشتراط الشهادة في التبرّي من ولاء المعتق تبرّعا.
و ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي المنع، و هو المعتمد.
لنا: أنّ المراد بالشهادة في جميع العقود و الأحكام ثبوتها عند الحاكم لا وقوعها في أنفسها- عدا الطلاق عندنا- فكذا هنا.
و الشيخ عوّل على ما رواه ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، و ليس له من الميراث شيء، و ليشهد على ذلك» [٣].
و عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن السائبة، فقال:
«الرجل يعتق غلامه و يقول له: اذهب حيث شئت، ليس لي في ميراثك شيء، و لا عليّ من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين» [٤].
و الجواب: ليس في الحديثين دلالة على الاشتراط.
[١] انظر: النهاية: ٥٤٧، و المقنع: ١٦٠.
[٢] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٣٦٤، و ابن إدريس في السرائر ٣: ٢٣.
[٣] الكافي ٧: ١٧١/ ٥، التهذيب ٨: ٢٥٦/ ٩٢٨، الاستبصار ٤: ٢٦/ ٨٣.
[٤] الكافي ٧: ١٧١/ ٦، التهذيب ٨: ٢٥٦/ ٩٢٩، الاستبصار ٤: ٢٦/ ٨٤.