مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤
مات و كان رجلا، كان ذلك لولده الذكور دون الإناث، و الأب يقاسمه على رواية [١].
و الحقّ: ما قاله الشيخ.
لنا: أنّ الولاء لحمة كلحمة النسب، فتشاركا في الحكم.
مسألة ٣٨: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): الجدّ و الأخ يستويان،
و هما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال [٢]. و هو المشهور عند علمائنا.
و قال ابن الجنيد: الجدّ من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ. و هو قول الزهري و أبي ثور.
و الحقّ: ما قاله الشيخ، لقوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب) [٣].
و لأنّهما يدليان بالأب، فتساويا في الحكم.
مسألة ٣٩: المشهور بين علمائنا: أنّ العتيق لا يرث المعتق،
قاله الشيخ، و ادّعى عليه الإجماع من الفرقة، و استدلّ عليه أيضا بقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) [٤] و هذا ما أعتق [٥].
و قال الصدوق: إذا ترك الرجل مولى منعما عليه و لم يترك وارثا غيره، فالمال له، فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا و نساء، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن ترك بني و بنات مولاه المنعم أو المنعم عليه و لم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبني و بنات مولاه للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب، و متى خلّف وارثا من ذوي الأرحام ممّن قرب نسبه أو بعد،
[١] الوسيلة: ٣٤٤.
[٢] المبسوط ٤: ٩٤ و ٦: ٧١، الخلاف ٤: ٨١، المسألة ٨٧.
[٣] الفقيه ٣: ٧٨/ ٢٨١، التهذيب ٨: ٢٥٥/ ٩٢٦، الاستبصار ٤: ٢٤/ ٧٨، سنن البيهقي ٦: ٢٤٠، و ١٠: ٢٩٢، ٢٩٣، المستدرك- للحاكم- ٤: ٣٤١.
[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٢٠.
[٥] الخلاف ٤: ٨٤، المسألة ٩١.