مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥
الفصل الثاني: في الولاء
مسألة ٣٤: لو مات المعتق، قال الشيخ في (النهاية): لا يخلو إمّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة،
فإن كان رجلا، ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور و كانت له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنّهم الذين يضمنون جريرته، و إن كان امرأة و لها موال و لها ولد ذكور و إناث و لها عصبة، فإذا ماتت، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها [١].
و قال في (المبسوط): الولاء لحمة كلحمة النسب يثبت به الميراث، إلّا أنّه لا يرث المولى مع وجود واحد من ذوي الأنساب، سواء كان ذا فرض أولا، و سواء كان قريبا أو بعيدا، من أب كان أو من أمّ و على كلّ حال، و إذا لم يكن له أحد، كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه، أو من يتقرّب من جهته من الولد و الوالدين، أو إخوته من قبل أبيه و أمّه أو من قبل أبيه [٢] و في أصحابنا من قال: أو الأخوات من جهتهما، أو من يتقرّب بأبيه من الجدّ و العمومة و أولادهم، و لا يرث أحد ممّن يتقرّب من جهة أمّه من الإخوة و الأخوات و من يتقرّب بهما، و لا الجدّ و لا الجدّة
[١] النهاية: ٥٤٧- ٥٤٨.
[٢] في «ب، ص» و الطبعة الحجرية: أمّه. و ما أثبتناه من المصدر.