مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٦
و سلّار وافق شيخنا المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود [١].
و قال ابن البرّاج: يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و يرجم المشهود عليه بذلك [٢].
و قال أبو الصلاح: و لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ إلّا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [٣].
و قال شيخنا علي بن بابويه في (رسالته): و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال [٤]. و كذا قال الصدوق ابنه- رحمهما الله- في الزنا [٥].
و ابن حمزة [٦] وافق كلام الشيخ في (النهاية) و كذا ابن إدريس [٧].
احتجّ الشيخ: بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتين» [٨].
و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: «إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان» [٩].
[١] المراسم: ٢٣٣.
[٢] المهذّب ٢: ٥٥٨.
[٣] الكافي في الفقه: ٤٣٦.
[٤] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٢.
[٥] المقنع: ١٣٥.
[٦] الوسيلة: ٢٢٢.
[٧] السرائر ٢: ١٣٧.
[٨] كذا ورد الحديث بسند الحلبي في «ب، ص» و الطبعة الحجرية، و لم نجده كذلك في المصادر.
و الذي عثرنا عليه في التهذيب ٦: ٢٦٣/ ٧٠١ و في الاستبصار ٣: ٢٢- ٢٣/ ٦٩ ما عن الحلبي عن الصادق عليه السلام:
«أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهنّ رجل».
و في ص ٢٦٤/ ٧٠٢ من التهذيب و ص ٢٣/ ٧٠ من الاستبصار حديث بسند عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تجوز في الرجم.» إلى آخر ما جاء في متن الكتاب، فلاحظ.
[٩] الكافي ٧: ٣٩٠/ ٣، التهذيب ٦: ٢٦٤/ ٧٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣/ ٧١.