مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٢
أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين» قلت: فأين ذكر الله تعالى فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ [١]؟ فقال: «ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم» [٢].
الثاني: الطلاق و الخلع و ما في معناه، و قد نصّ في (الخلاف) و (النهاية) على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات و منضمّات [٣]، و كذا الشيخ المفيد [٤] و ابنا بابويه [٥] و سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٦].
و قوّى في (المبسوط) قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال [٧] و هو ظاهر كلام القديمين: ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
و المعتمد: المنع.
لنا: قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٨] و الاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم.
و لأصالة بقاء عصمة النكاح.
و ما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام، قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [٩].
و عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «و لا تجوز في الطلاق» [١٠].
و عن إبراهيم الخارقي عن الصادق عليه السلام: «و لا تجوز في الطلاق
[١] البقرة: ٢٨٢.
[٢] التهذيب ٦: ٢٨١/ ٧٧٤، الاستبصار ٣: ٢٦/ ٨١.
[٣] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤، النهاية: ٣٣٢.
[٤] المقنعة: ٧٢٧.
[٥] المقنع: ١٣٥، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٢ و ٣٠٨.
[٦] المراسم: ٢٣٣، الكافي في الفقه: ٤٣٦، المهذّب ٢: ٥٥٨، الوسيلة: ٢٢٢، السرائر ٢: ١١٥.
[٧] المبسوط ٨: ١٧٢.
[٨] الطلاق: ٢.
[٩] الكافي ٧: ٣٩١/ ٥، التهذيب ٦: ٢٦٤/ ٧٠٥، الاستبصار ٣: ٢٣/ ٧٣.
[١٠] : الكافي ٧: ٣٩١/ ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٦، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٤.