مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١
شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه، و تجوز شهادتهنّ في النكاح، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم» [١].
و عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: «نعم و لا تجوز في الطلاق» [٢].
و احتجّ المانعون: بما رواه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا عليه السلام: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال:
«لا، هذا لا يستقيم» [٣].
و عن السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام، أنّه كان يقول:
«شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [٤].
و الجواب: القول بالموجب، فإنّا نمنع من قبول شهادتهنّ على الانفراد، بل نوجب انضمام الرجل إليهنّ.
قال الشيخ: و يحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقيّة [٥].
و استدلّ عليه: بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال:
«لا بأس به» ثمَّ قال لي: «ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟» قلت: يقولون: لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: «كذبوا لعنهم الله هوّنوا و استخفّوا بعزائم الله و فرائضه، و شدّدوا و عظّموا ما هوّن الله، إنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، و أجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجئ عن الله في تحريمه، فبيّن رسول الله صلّى الله عليه و آله في ذلك الشاهدين تأديبا و نظرا لئلّا ينكر الولد و الميراث، و قد يثبت عقد النكاح و يستحلّ الفرج و لا يستشهد، و كان
[١] الكافي ٧: ٣٩٢/ ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٧، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٥.
[٢] الكافي ٧: ٣٩١/ ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٦، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٤.
[٣] التهذيب ٦: ٢٨٠/ ٧٦٩، الاستبصار ٣: ٢٥/ ٧٩.
[٤] التهذيب ٦: ٢٨١/ ٧٧٣، الاستبصار ٣: ٢٥/ ٨٠.
[٥] التهذيب ٦: ٢٨٠ ذيل الحديث ٧٦٩، و ٢٨١ ذيل الحديث ٧٧٣، و الاستبصار ٣: ٢٥ ذيل الحديث ٧٩ و ٨٠.