مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧
الفصل الثالث: في لواحق القضاء
مسألة ١٠: قال الشيخ في (النهاية): و إن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه ممّا ادّعاه عليه [١].
و هو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدّعي، و هو قول شيخه المفيد- رحمه الله- و سلّار و أبي الصلاح [٢]، و به قال في القدماء من علمائنا [٣] ابنا بابويه [٤].
و قال ابن الجنيد: تردّ اليمين على المدّعي و يحلف، و يقضى له. و هو اختيار ابن حمزة [٥] و ابن إدريس، و نقله ابن إدريس عن الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف) و قال: إنّه قد رجع عن قوله في (النهاية) [٦].
و لابن البرّاج قولان: في الكامل كقول (النهاية) [٧] و في (المهذّب) [٨]
[١] النهاية: ٣٤٠.
[٢] المقنعة: ٧٢٤، المراسم: ٢٣١، الكافي في الفقه: ٤٤٧.
[٣] في «ص»: أصحابنا.
[٤] المقنع: ١٣٢، و عن رسالة علي بن بابويه في الفقيه ٣: ٣٩، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٠.
[٥] الوسيلة: ٢٢٩.
[٦] السرائر ٢: ١٨٠.
[٧] في «ص»: كقوله في النهاية.
[٨] المهذّب ٢: ٥٨٥.