مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١
الفصل الرابع: فيما يحلّ من الميتة، و ما يحرم من الذبيحة، و حكم البيض و الجلود
مسألة ٣٦: قال الشيخ في (النهاية): يحرم من الإبل و البقر و الغنم و غيرها ممّا يحلّ أكله و إن كانت مذكّاة: الدم
و الفرث و الطحال و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه، و القضيب و الأنثيان و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و الخرزة تكون في الدماغ [١].
و كذا قال ابن إدريس، و زاد فيه: المثانة [٢]. و هي موضع البول و محقنه.
و شيخنا المفيد- رحمه الله- قال: و لا يؤكل من الأنعام و الوحوش الطحال، لأنّه مجمع الدم الفاسد، و لا يؤكل القضيب، و الأنثيان [٣]. و لم يتعرّض لغيرها.
و قال الصدوق: و اعلم أنّ في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث و الدم و النخاع و الطحال و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرحم و الحياء [٤] و الأوداج،
[١] النهاية: ٥٨٥.
[٢] السرائر ٣: ١١١.
[٣] المقنعة: ٥٨٢.
[٤] الحياء: الفرج من ذوات الخفّ و الظلف. النهاية- لابن الأثير- ١: ٤٧٢، القاموس المحيط ٤: ٣٢٣ «حيا».