مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣
و قال أيضا فيها في باب الحدّ من شرب الخمر: و يعزّر آكل الجريّ و المارماهي و مسوخ السمك و غير ذلك من المحرّمات، فإن عاد، أدّب ثانية، فإن استحلّ شيئا من ذلك، وجب عليه القتل [١].
و قال في باب المكاسب المحظورة: و بيع الجرّيّ و المارماهي و الطافي و كلّ سمك لا يحلّ أكله حرام [٢].
و قال المفيد: و يجتنب الجرّيّ و الزمّار و المارماهي، من جملة السموك [٣].
و قال السيّد المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية: تحريم أكل الثعلب و الأرنب و الضبّ، و من صيد البحر: السمك الجرّيّ و المارماهي و الزمّار، و كلّ مالا فلس له من السمك [٤].
و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك: الجرّيّ و لا المارماهي و الزمّار، و ما لا قشر له، و ما ليس ذنبه مستويا.
و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شيء من الجرّيّ و المارماهي و الزمّار.
و قال الصدوق: و لا يؤكل الجرّيّ و لا المارماهي و لا الزمّار و لا الطافي [٥].
و رواه عن الصادق عليه السلام في كتاب (من لا يحضره الفقيه) [٦] و كذا قال أبوه [٧] في رسالته إليه.
و قال سلّار: و السمك على ضروب: الجرّيّ و الزمّار و المارماهي و الطافي و غير ذلك، فالأوّل كلّه محرّم، و ما عداه على ضربين: ما له فلس من السموك، و ما لا فلس له، فالأوّل حلّ، و الثاني محرّم [٨].
و الظاهر أنّ مراده بالأوّل: الجرّيّ و الزمّار و المارماهي و الطافي. و بما عداه:
[١] النهاية: ٧١٣.
[٢] النهاية: ٣٦٤ و ٣٦٥.
[٣] المقنعة: ٥٧٦.
[٤] الانتصار: ١٨٦.
[٥] المقنع: ١٤٢.
[٦] الفقيه ٣: ٢٠٧/ ٩٥٢.
[٧] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٩٦.
[٨] المراسم: ٢٠٧.