مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
له بمثله» [١]. يعني بمثل اليوم المقضي، و لو وجبت الكفّارة فيه بعد الزوال كرمضان، لساواه.
تذنيب: اختلفت عبارات علمائنا هنا، فقال بعضهم: تجب كفّارة يمين.
و قال آخرون: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام متتابعات.
و قال الشيخ في (النهاية) في كتاب الصوم: عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكّن، كان عليه صيام ثلاثة أيّام [٢].
و كذا قال المفيد في كتاب الصوم [٣].
و قال في باب الكفّارات: عليه كفّارة يمين، أو إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيّام متتابعات [٤].
و قال الشيخ في (النهاية) في كتاب الكفّارات: و من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، كان عليه كفّارة يمين، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيّام [٥].
و قال سلّار: عليه كفّارة يمين [٦].
آخر: ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الكفّارة لو أفطر بعد الزوال [٧].
قال الشيخ في (النهاية): و روي أنّ عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
قال: و يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية من أفطر في هذا اليوم بعد الزوال
[١] التهذيب ٤: ٢٠٨/ ٦٠٤.
[٢] النهاية: ١٦٤.
[٣] المقنعة: ٣٦٠.
[٤] المقنعة: ٥٧٠.
[٥] النهاية: ٥٧٢.
[٦] المراسم: ١٨٧.
[٧] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٦٠ و ٥٧٠، و الشيخ الطوسي في النهاية: ١٦٤ و ٥٧٢، و المبسوط ١: ٢٨٧، و الخلاف ٢: ٢٢١، المسألة ٨٦، و الصدوق في المقنع: ٦٣، و سلّار في المراسم: ١٨٧، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٨٤، و ابن حمزة في الوسيلة: ١٤٧.