مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢
و ما رواه زرارة- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن أمّ الولد، قال: «أمة تباع و تورث» [١].
و عن عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السلام، قال: قلت له أسألك؟ قال:
«سل» قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمّهات الأولاد؟ قال: «في فكاك رقابهنّ» قلت: و كيف ذلك؟ قال: «أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمَّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه أخذ ولدها منها و بيعت فأدّي ثمنها» [٢] قلت:
فيبعن فيما سوى ذلك من دين، قال: «لا» [٣].
و عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين، قال: «نعم في ثمن رقبتها» [٤].
مسألة ١١٦: الأقرب أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيّد حيّا أو ميّتا.
و نصّ عليه ابن الجنيد، فقال: و كذلك حالها في حياة سيّدها. و هو الظاهر من كلام الشيخين [٥].
و قال ابن حمزة: فإن مات سيّدها و لم يكن له مال سواها، و كان ثمنها في ذمّة سيّدها، عادت بولدها رقّا [٦].
و ليس بجيّد، لأنّه ولد حرّ.
مسألة ١١٧: إذا مات السيّد، جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، فإن لم يكن له مال سواها، قال الشيخ في (النهاية): كان نصيب ولدها منها حرّا
[١] الكافي ٦: ١٩١، (باب أمّهات الأولاد) الحديث ١، الفقيه ٣: ٨٢/ ٢٩٤، التهذيب ٨: ٢٣٧/ ٨٥٨، الاستبصار [٤] : ١١/ ٣٤.
[٢] في «ب، ص» و الاستبصار: «عنها» بدل «ثمنها».
[٣] الكافي ٦: ١٩٣/ ٥، التهذيب ٨: ٢٣٨/ ٨٦٢، الاستبصار ٤: ١٢/ ٣٦.
[٤] الكافي ٦: ١٩٢/ ٢، التهذيب ٨: ٢٣٨/ ٨٥٩، الاستبصار ٤: ١٢/ ٣٥.
[٥] المقنعة: ٦٠١، النهاية: ٥٤٦- ٥٤٧، المبسوط ٦: ١٨٥، الخلاف، كتاب أمّهات الأولاد، المسألة ١.
[٦] الوسيلة: ٣٤٣.