المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٧ - حكم سائر المساجد عدا الجبهة
الخامس: الطمأنينة إلاّ مع الضرورة المانعة. (١)
الذِّكر ولو كان تكبيراً أو تهليلاً، وفيه تردّد).
أقول: حيث إنّ المدرك في الموردين واحد، وقد اخترنا في الركوع وجوب التسبيح احتياطاً فهكذا الحكم المختار هنا، فلا يحتاج إلى بحث آخر، لوضوحه على من أحاط خُبراً بأدلّة المسألتين.
(١) البحث في هذه المسألة يكون في موردين:
المورد الأوَّل: في وجوبه ، والظاهر أنَّه مسلّم وممّا لا خلاف فيه كما قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلاف أجده، بل هو مجمع عليه نقلاً في «الغنية» وغيرها، إن لم يكن تحصيلاً، بل في «المعتبر» وجوبها بقدر الذِّكر ناسباً له إلى علمائنا مُشعراً بالإجماع عليه، بل في «المدارك» وعن «المفاتيح» التصريح به، كما في «مجمع البرهان» نفي الخلاف فيه، بل إِليه في الجملة يرجع ما في «التذكرة» من أنّه (لو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض، أو رفع قبل انتهائه، بطل سجوده عند علمائنا أجمع). انتهى ما في «الجواهر».
أقول: الأمر كذلك إذ لم نسمع خلافاً فيه عن أحد من المتقدّمين والمتأخّرين، فالإجماع بكِلا قسميه موجود، فيكون دليلاً عليه، وهو المطلوب.
وأيضاً إمكان دعوى كونه المعهود من فِعل النَّبيّ صلىاللهعليهوآله و الأئمّة :وأتباعهم، فتكون سيرتهم وسيرة المتشرّعة على ذلك .
وأيضاً مع إمكان إقامة الدليل عليه بالنصوص المعتبرة: