المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٤ - فروع باب التشهّد
ومن لم يُحسن التشهّد وجب عليه الإتيان بما يَحسن منه مع ضيق الوقت، ثمّ يجب عليه تعلّم ما لم يحسن منه. (١)
إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّداً ٦ عبده ورسوله)، حيث أجاز تقديم الصلاة على جملة (عبده ورسوله).
لكنّه ضعيف، لما عرفت أنَّه خلاف للمأثور، نظير ضعف حذف الشهادة عن الرسالة والإتيان بالعطف فقط، بل ما ذكرنا من عدم التغيير عمّا هو المتعارف ، مضافاً إلى كونه مطابقاً للاحتياط، ولسان الأخبار، أنَّه قد نَسب صاحب «كشف اللّثام» إلى المشهور، و الأمر كذلك كما لا يخفى على المتأمِّل في كلمات الأصحاب وعملهم بذلك وسيرتهم المستمرّة إلى زمن الأئمّة والنبيّ صلوات اللّه عليهم أجمعين.
(١) هذه المسألة مشتملة على أُمور:
الأمر الأوَّل: وجوب الإتيان بما يحسن من التشهّد مع ضيق الوقت ، وهو حكم ثابتٌ عند الفقهاء على نحو ما مرّ في التكبير والقراءة، بلا خلاف فيه كما في «الجواهر».
والدليل عليه: قاعدة الإدراك، لأنّ قاعدة (ما لا يُدرك كلّه لا يترك كلّه) بناءً على التعميم تشمل غير الأجزاء من الصفات والعوارض وقاعدة الميسور، حيث لا يسقط بالمعسور، وكقاعدة الاستطاعة وهي: (إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم)، كما يساعده الاعتبار أيضاً ، فالمسألة واضحة لا كلام فيها.
الأمر الثاني: هو وجوب التعلّم لما لم يَحسن منه ، فهو أيضاً واضح، لأَنَّه