المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٠ - حكم العاجز عن السجدة على الجبين
منها: خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديثٍ بعد ذكر العزائم الأربع، قال: «وسائر القرآن أنت بالخيار إن شئت سجدتَ وإن شئت لم تسجد».[١]
حيث يدلّ على الاستحباب لا الجواز لكونه في مقابل وجوب السجدة في الأربع، أي في غيرها لا يكون رجحانه بنحو الوجوب بل بالاستحباب، ولذلك لم يفتِ أحدٌ بوجوبها بل بجوازها.
ومنها: خبر عبد اللّه بن سنان، عنه ٧ في حديثٍ بعد الأربع الواجبة، قال: «وما عداها في جميع القرآن مسنونٌ ليس بمفروض».[٢]
ومنها: خبر محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل يقرء.. إلى أن قال: كان عليّ بن الحسين ٨ يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة».[٣]
ومنها: خبر جابر، عن أبي جعفر ٧، قال: «إنّ أبي عليّ بن الحسين ٧ ما ذكر للّه نعمة عليه إلاّ سجد، ولا قرء آية من كتاب اللّه فيها سجدة إلاّ سجد، ولا دفع اللّه عنه سوء يخشاه أو كيد كائدٍ إلاّ سجد، ولا فرغ من صلاةٍ مفروضة إلاّ سجد، ولا وفّق لإصلاح بين اثنين إلاّ سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسُمِّيَ السجّاد لذلك».[٤]
ومنها: خبر «الدعائم» عن أبي جعفر ٧: «وكان عليّ بن الحسين ٨ يعجبه أن يسجد فيهنّ كلّهن».[٥]
[١] و(٢) الوسائل: ج ٤، الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٢ و ٩.
[٣] الوسائل: ج ٤، الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ج ٤، الباب ٧ من أبواب سَجْدَتي الشُّكر، الحديث ٨.
[٥] المستدرك : ج ١ ، الباب ٣٧ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ١.