المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠١ - حكم سائر المساجد عدا الجبهة
وسابقاً بيديه إلى الأرض. [١]
ذكرناه إلاّ أن يقصد الذكر المطلق فيجوز حينئذٍ إتيانه حال الهويّ وحال الرفع إلاّ أنَّه لا يثاب إلاّ بثواب للذكر المطلق دون ذكر المخصوص كما هو واضح.
[١] مضافاً إلى نقل الإجماع عليه عن «الخلاف» و «المنتهى» و «التذكرة» و «البحار»، وظاهر «المعتبر» و «نهاية الأحكام» و «جامع المقاصد» و «الغنية» أو صريحها، دلالة أخبار كثيرة عليه:
منها: صحيحة زرارة في حديثٍ عن أبي جعفر ٧، قال: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك »، الحديث».[١]
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «رأيت أبا عبد اللّه ٧ يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد».[٢]
ومنها: صحيحته الأُخرى حيث سأله حسين بن أبي العلاء، قال: «سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال: نعم، يعني في الصلاة».[٣]
ومنها: رواية ابن أبي العلاء، عن الصادق ٧، حيث قد سأله عن ذلك فأجاب ٧: «نعم».[٤]
بل قد يستفاد من بعض الروايات أنّ ذلك كان من الثابت عندهم، وهو مثل
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٣.
[٢] –(٤) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب السجود، الحديث ١ و ٢ و ٤.