بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٢١ - حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي
وقال ابن أبي المجد (قدس سره) [١] في أحكام الهدي: (ولا يعطيه ـ أي الجزار ـ شيئاً من لحمه أو جلاله أجرةً، ويجوز صدقةً).
وقال ابن حمزة (قدس سره) [٢] : (ولا يعطي الجزار منه ـ أي من الهدي ـ شيئاً، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد).
وقال السيد ابن زهرة (قدس سره) [٣] : (ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجرة، ويجوز على وجه الصدقة)، ونحوه ما ذكره الكيدري (قدس سره) [٤] .
وقال ابن إدريس (قدس سره) [٥] : (ويستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئاً من جلود الهدايا والضحايا، بل يتصدق بها كلها، ويكره أن يعطيها الجزار).
وقال المحقق (قدس سره) [٦] : (وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئاً، ولا أخذ شيء من جلودها).
وقال ابن سعيد (قدس سره) [٧] في الأضحية: (ويستحب أن يتصدق بالجلال والقلائد، ويعطي الجزار أجره من غيرها، وإن احتاج منها تصدق بقيمته).
وقال العلامة (قدس سره) في التحرير [٨] : (لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي، بل يتصدق بها ولا يعطيها الجزار).
وقال في القواعد [٩] : (لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئاً، ولا من جلودها)، ثم قال: (يكره التضحية بما يربيه، وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها
[١] إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:١٣٧.
[٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٨٤.
[٣] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:١٩١.
[٤] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٦٤.
[٥] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٦٠٠.
[٦] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣٨.
[٧] الجامع للشرائع ص:٢١٥.
[٨] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٣٤. ونحوه في تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٣٠١.
[٩] قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٤٣.