بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٣٦ - هل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم الرابع؟
يبقى هنا أمران ..
(الأمر الأول): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم الرابع أيضاً؟
بنى على ذلك بعض الفقهاء، ومستندهم فيه هو ما ورد في ذيل صحيحة علي بن جعفر وموثقة عمار الساباطي المتقدمتين، ففي الأولى [١] : وسألته عن الأضحى في غير منى فقال: ((ثلاثة أيام)) ، قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: ((نعم)) . وفي الثانية [٢] : وقال: ((لو أن رجلاً قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه)) .
قال العلامة المجلسي (قدس سره) [٣] في التعليق على صحيحة علي بن جعفر: (ظاهره جواز الأضحى في الأمصار في اليوم الرابع عند الضرورة، لأن الظاهر أن اليومين غير الأضحى).
وقال الفاضل الهندي (قدس سره) [٤] : (وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، ويجوز كونه قضاءً).
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) [٥] أن (مفاد الذيل ـ أي في صحيحة علي بن جعفر ـ هو الإجزاء في اليوم الثالث بعد الأضحى، لأن المتبادر من قوله: (قدم بعد الأضحى بيومين) هو أن القدوم كان بانقضاء اليومين بعده، فإما أن قدم ليلة الثالث أو في يومه ـ كما يؤيده تصريح رواية عمار ـ فيدل على إجزاء اليوم الثالث عشر أيضاً. وليس المراد منه هو اليوم الثالث الذي كان أوله يوم العيد حتى ينطبق على الثاني عشر ولا ينافي الصدر، كما أن المراد من السؤال ثانياً ليس هو التأكيد وتسجيل الحكم الأول، لبُعد حمل مثله على ذلك.
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩١. تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٣.
[٣] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:٨ ص:١٢.
[٤] كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:٦ ص:٢٠٩.
[٥] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:٤٠٣.