بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٨٥ - لزوم أن يكون ذابح الهدي والكفارة مسلماً
٤وهذا ما حكاه عنها في بحار الأنوار (ج:٦٣ ص:١٧)، ولكن الظاهر وقوع سقط في السند، وصحيحه: (وأخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد).
٥ ـ ما رواها بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله (ص:٢٩)، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٣٩)، إلا أن السند فيه هكذا: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى)، وهو الصحيح.
٦ ـ ما رواها بالسند المتقدم نفسه (ص:٢٩)، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٣٩).
٧ ـ ما رواها بإسناده عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي (ص:٣٠)، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٤٠).
٨ ـ ما رواها بإسناده عن الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى (ص:٣٠)، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٤٠).
٩ ـ ما رواها بإسناده عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (ص:٣١)، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٤١).
١٠ ـ ما رواها بإسناده عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن سماعة (ص:٣١)، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٣٩).
ثم قال (قدس سره): (هذه جملة مما ورد عن أئمة آل محمد ٦ في تحريم ذبائح أهل الكتاب، قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة، وعن جماعة بمثلهم ـ في الستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة ـ يجب العمل، وبمثلهم في العدد يتواتر الخبر، ويجب العمل لمن تأمل ونظر).
وهنا ملاحظتان ..
الملاحظة الأولى: أنه (قدس سره) بنى على تواتر حرمة ذبائح أهل الكتاب عن آل محمد : من خلال الروايات العشر التي ذكرها، وهو محل إشكال ـ بغض النظر عن عدم صدق التواتر بالمعنى المعروف مع كون الراوي الأول متمثلاً في شخص أو شخصين ـ فإن الروايات المذكورة على ثلاثة أقسام: فمنها ما دل على حرمة ذبيحة الكتابي سمى أو لم يسم، وهي الرواية الأولى. ومنها ما دل على حرمته من دون تفصيل، وهي الروايات الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والعاشرة. ومنها ما يستفاد منه عدم حرمتها مع إحراز ذكر اسم الله عليها، وهي الروايات الرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة.
والجمع العرفي بين القسمين الأخيرين متيسر، وإنما يأباه القسم الأول وليس سوى رواية واحدة،