الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٩ - شروط شهادة العدل على العدل
زاد على الثلث وان شهد لمجروح بالجرح من لا يرثه لكونه محجوبا
كالاخوين يشهد ان لاخيهما وله ابن سمعت شهادتهما فان مات ابنه نظرت فان كان
الحاكم حكم بشهادتهما لم ينقض حكمه لان ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا
يؤثر فيها كالفسق ، وان كان ذلك قبل الحكم بالشهادة لم يحكم بها لانهما
صارا مستحقين فلا يحكم بشهادتهما كما لو فسق الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما ،
وان شهد على رجل بالجرح الموجب للدية على العاقلة فشهد بعض عاقلة المشهود
عليه بجرح الشهود لم تقبل شهادته وان كان فقيرا لانه قد يكون ذا مال وقت
العقل فيكون دافعا عن نفسه ويحتمل ان تقبل لانهما لا يحملان شيئا من الدية
وان كان الجرح مما لا تحمله العاقلة كجراحة العمد سمعت شهادتهما لانهما لا
يدفعان عن أنفسهما ضررا ، وان كان الشاهدان شهدا على اقراره بالجرح قبلت
لان العاقلة لا تحمل الاعتراف وان كانت شهادتهما بجرح عقله دون ثلث الدية
خطأ وكانت شهادتهما بالجرح قبل الاندمال لم تقبل لانها ربما صارت نفسا
فتحملها وان كان بعده قبلت لانها لا تحمل ما دون ذلك
( فصل ) وإذا شهد
رجلان على رجلين انهما قتلا رجلا ثم شهد المشهود عليهما على الاولين انهما
اللذان قتلاه فصدق الولي الاولين وكذب الآخرين وجب القتل عليهما لان الولي
يكذبهما وهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما ضررا وان صدق الجميع بطلت
شهادتهم أيضا لانه بتصديق