الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٩ - الحقوق ضربان
ابي الخطاب لانه أكمل من المرأة فإذا اكتفى بها وحدها فلان يكتفى
به أولى ولان ما قبل فيه قولالمرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كالرواية
( فصل ) قال رحمه الله ( وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا
دية ، وان شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع ) لان السرقة توجب القطع
والمال فإذا قصرت عن أحدهما أثبتت الآخر .
والقتل يوجب القصاص والمال بدل منه فإذا لم يثبت الاصل لم يجب بدله ،
وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو أوجبنا الدية
وحدها اوجبنا معينا ، وقال ابن أبي موسي لا يجب المال فيما إذا شهدوا
بالسرقة ولانها شهادة لا توجب الحد وهو أحد موجبها فإذا بطلت في أحدهما
بطلت في الآخر
( مسألة ) ( وإذا ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان أو
شاهد ويمين المدعي ) لانه يدعي المال الذي خالعت به وان ادعته المرأة لم
يقبل فيه إلا رجلان لانها لا تقصد منه إلا الفسخ وخلاصها من الزوج ولا يثبت
ذلك بهذه البينة فاما ان اختلفا في عوض الخلع خاصة ثبت برجل وامرأتين
وكذلك ان اختلفا في الصداق لانه مال
( فصل ) وان ادعى رجل انه ضرب أخاه
بسهم عمدا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين
أو شاهدا وحلف معه ثبت قتل الثاني لانه خطأ موجبه المال ولم يثبت