الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١٠ - مسألة فيما لو أوصى لها بما في يدها
( مسألة ) ( فان عادت فجنب فداها أيضا وعنه يتعلق ذلك بذمتها )
فاما ان جنت جنايات فان كانت الجنايات كلها قبل فداء شئ منها تعلق أرش
الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها كلها الا قيمتها أو ارش جميعها وعليه
الاقل منهما ويشترك المجني عليهم في الواجب لهمفان لم يف بها تحاصوا فيها
بقدر اروش جناياتهم وان كانت الجناية الثانية بعد فدائه من الاولى فعليه
فداؤها من التي بعدها كالاولى وحكى أبو الخطاب رواية ثانية عن أحمد أنه إذا
فداها بقيمتها مرة لم يلزمه فداؤها بعد ذلك لانها جانية فلم يلزمه أكثر من
قيمتها كما لو لم يكن فداها وقال الشافعي في أحد قوليه لا يضمنها ثانيا
ويشارك الثاني الاول فيما أخذه كما لو كانت قبل فدائها ولنا أنها أم ولد
جانية فلزمه فداؤها كالاولى ولان ما أخذه الاول عوض جنايته أخذه بحق فلم
يجز ان يشاركه غيره فيه كارش جناية الحر أو الرقيق القن وفارق ما قبل
الفداء لان ارش الجنايات