الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٧ - حكم ما لو كاتب عبيدا له صفقة واحدة
السيد والورثة الا ان السيد يحلف على البت ، وأما الورثة فان
ادعى أنه دفع إلى موروثهم حلفوا على نفي العلم وإن ادعى أنه دفع إليهم
حلفوا على البت وعلى كل واحد من الورثة يمين لان كل واحد منهم مدعى عليه
فلزمته اليمين كما لو انفرد بالدعوى
( فصل ) إذا كان للمكاتب أولاد من معتقة غير سيده فقال سيده قد أدى الي
وعتق فانجر ولاء ولده الي فأنكر ذلك مولى امهم وكان المكاتب حيا صار حرا
بهذا القول لانه اقرار من سيده بعتقه وينجر ولاء ولده إليه وإن كان ميتا
فالقول قول مولى أمهم لان الاصل بقاء الرق وبقاء ولائهم له فيحلف ويبقى
ولاؤهم له
( مسألة ) ( وإن اقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهد وامرأتين ثبت
الاداء وعتق وهذا قول الشافعي ) لان النزاع بينهما في اداء المال والمال
يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان فان قيل القصد من هذه الشهادة
العتق وهو لا يثبت بشاهد ويمين قلنا بل يثبت بشاهد