الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٥ - مسألة في جواز بيع المكاتب
ما بقي عليه دينار ويجوز ان يتوقف العتق على اداء الجميع وإن وجب
رد البعض إليه كما لو قال ااذا أديت إلي فانت حر ولله علي رد ربعها اليك
فانه لا يعتق حتى يؤديها وإن وجب عليه رد بعضها
( فصل ) قال الشيخ رضي الله
عنه ( وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ) مثل أن يكاتب ثلاثة
أعبد له بالف فيصح في قول اكثر أهل العلم منهم عطاء وسليمان بن موسى وابو
حنيفة ومالك والحسن بن صالح واسحاق وهو المنصوص عن الشافعي وقال بعض أصحابه
فيه قول آخر أنه لا يصح لان العقد مع ثلاثة كعقود ثلاثة عوض كل واحد منهم
مجهول فلم يصح كما لو باعكل واحد منهم لواحد صفقة واحدة بعوض واحد ولنا أن
جملة العوض معلومة وانما جهل تفصيله فلم يمنع صحة العقد كما لو باعهم لواحد
وعلى قول من قال إن العوض يكون بينهم على السواء فقد علم أيضا تفصيل العوض
وعلى كل واحد منهم ثلث وكذا يقول فيما لو باعهم لثلاثة إذا ثبت هذا فكل
واحد منهم مكاتب بحصته من الالف يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لانه
حين المعاوضة وزوال سلطان السيد عنهم فإذا أداه عتق ، وهذا قول عطاء
وسليمان بن موسى والحسن بن صالح والشافعي واسحاق وقال أبو بكر عبد العزيز
يتوجه لابي