الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣١ - حكم ما لو دبر عبده ومات وله مال
عتق من وقعت له القرعه قدر ثلثه وما فضل عتق من الآخر كذلك حتى
يعتقا جميعا أو مقدار الثلث منهما فان تعذر استيفاء الدين لم يزد العتق على
مقدار ثلثهما فان خرج الذي وقعت له القرعة مستحقا بطل العتق فيه وعتق من
الآخر ثلثه
( فصل ) إذا دبر عبدا قيمته مائة وله مائة دينا عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف
ثلثه على استفياء الباقي وان كانت له مائة حاضرة مع ذلك عتق من المدبر
ثلثاه ووقف عتقه على استيفاء الدين
( فصل ) وان دبر عبده وقيمته مائة وله
ابنان ومائتان دينا على احدهما عتق من المدبر ثلثاه لان حصة الذي عليه
الدين منه كالمستوفى ويسقط عن الذي عليه الدين منه نصفه لانه قدر حصته من
الميراث ويبقى للآخر عليه مائة كلما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه فان
كانت المائتان دينا على الاثنين بالسوية عتق المدبر كله لان كل واحد منهما
عليه قدر حقه وقد حصل له ذلك بسقوطه من دينه
( فصل ) إذا دبر عبدا قيمته
مائة وخلف ابنين ومائتي درهم دينا له على احدهما ووصى لرجل بثلث ماله عتق
من المدبر ثلثه وسقط عن الغريم مائة وكان للوصي سدس العبد وللابن ئلثه
ويبقى سدس العبد موقوفا لان الحاصل من المال ثلثاه وهو العبد والمائه
الساقطة عن الغريم وثلث ذلك