الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٠٣ - فصل فيما لو قال آخر عبد أمكله فهو حر
قيمة العبيد في ثلاثة ثم تنسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة
عتق من العبيد مثلها فإذا كانت قيمة العبيد الفا وباقي التركة الفين ضربت
قيمة العبيد في ثلاثة تكن ثلاثه آلاف ثم تنسب إليها الالفين تكن
ثلثيهافيعتق ثلثاهم وان كانت قيمة العبيد ثلاثة آلاف وباقي التركة الف
ضربنا قيمتهم في ثلاثة تكن تسعة وتنسب إليها التركة كلها تكن أربعة اتساعها
وان كانت قيمتهم أربعة آلاف وباقي التركة الف ضربت قيمتهم في ثلاثة تكن
اثنى عشر وتنسب إليها خمسة آلاف تكن ربعها وسدس فيعتق ربعهم وسدسهم
( فصل ) فان كان على الميت دين يحيط ببعض التركة قدم الدين لان العتق وصية
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية ولان قضاء
الدين واجب وهذا تبرع وتقديم الواجب متعين فان كان الدين بقدر نصف العبيد
جعلوا جزأين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ويخرج واحد منهما على أحد
الجزأين فمن خرجت عليه رقعة الدين بيع فيه وكان الباقي جميع التركة يعتق
ثلثهم بالقرعة على ما تقدم وان كان الدين بقدر ثلثهم كتب ثلاث رقاع رقعة
للدين واثنتان للتركة وان كان بقدر ربعهم كتب أربع رقاع رقعة للدين وثلاث
للتركة ثم يقرع بين من خرجت له رقاع التركة وان كتب رقعة للدين ورقعة
للحرية ورقعتين للتركة جاز وقيل لا يجوز لئلا تخرج رقعة الحرية قبل قضاء
الدين والاول أصح لانه انما إنما يمنع من قبل قضاء الدين إذا لم يكن له
وفاء فاما إن كان له وفاء لم يمنع منه بدليل ما لو كان العتق في أقل من ثلث
الباقي بعد وفاء الدين فانه لا يمنع من العتق قبل وفائه