الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٠ - ضروب المختلفين
قال اشهد على مائة درهم ومائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون
مائة كره الا ان يقول اشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما
كان
( فصل ) قال أحمد إذا شهد بالف درهم ومائة درينار فله دراهم ذلك البلد
ودنانيره قال القاضي لانه لما جاز ان يحمل مطلق العقد على ذلك جاز ان تحمل
الشهادة عليه
( فصل ) إذا شهد شاهد انه باعه هذا العبد بالف وشهد آخر انه
باعه إياه بخمسمائة لم تكمل البينة لاختلافهما في صفة البيع وله ان يحلف مع
أحدهما ويثبت له ما حلف عليه فان شهد بكل عقد شاهدان ثبت البيعان فان
أضافا البيع إلى وقت واحد مثل ان يشهدا انه باعه هذا العبد مع الزوال بالف
وشهد آخر انه باعه إياه مع الزوال بخمسمائة تعارضت البينتان وسقطتا لانه لا
يمكن اجتماعهما وكل بينة تكذب الاخرى وإن شهد بكل واحد من هذين شاهد واحد
كان له ان يحلف مع أحدهما ولا يتعارضان لان التعارض انما يكون مع البينتين
الكاملتين