الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٩ - حكم ما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها مانت قبل ابنها الخ
شاهده وتثبت الوصية له والفرق بين المسئلتين ان في الاول تقابلت
البينتان فقدمنا اقرارهما ، وفي الثانية لم يتقابلا وانما يثبت بالرجوع وهو
يثبت بالشاهد واليمين لان المقصود به المال وهذا مذهب الشافعي
( فصل ) إذا اختلفا في دار في يد أحدهما فأقام المدعي بينة ان هذه الدار
كانت أمس ملكه أو منذ شهر فهل تسمع هذه البينة ويقضى بها ؟ على وجين (
أحدهما ) تسمع ويحكم بها لانها تثبت الملك في الماضي وإذا ثبت استديم حتى
يعلم زواله ( والثاني ) لا يحكم بها ، قال القاضي وهو الصحيح لان الدعوى لا
تسمع ما لم يدع المدعي الملك في الحال فلا تسمع بينته على ما لم يدعه ،
لكن ان انضم إلى شهادتهما بيان سبب يد الثاني وتعريف تعديهما فقالا نشهد
انها كانت ملكه أمس فغصبها هذا منه أو سرقها أو ضلت منه فالتقطها هذا ونحو
ذلك سمعت وقضي بها لانها إذا لم تبين السبب فاليد دليل الملك ولا تنافي بين
ما شهدت به البينة وبين دلالة اليد لجواز أن تكون ملكه أمس ثم تنتق