الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨ - مسألة فيمن لزمته الشهادة
( مسألة ) ( وتجوز شهادة المستخفي ) المستخفي هو الذي يخفي نفسه
عن المشهود عليه ليسمع اقراره ولا يعلم به مثل أن بجحد الحق علانية ويقر به
سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا اقراره به ثم يشهدا به
فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة ، وهو قول الشافعي وروي عن أحمد
رواية أخرى لا تسمع شهادته اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وروي ذلك عن شريح
والشعبي لان الله تعالى قال ( ولا تجسسوا ) وروي عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال ( من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة ) يعني انه لا يجوز لسامعه
ذكره عنه لالتفاته وحذره وقال مالك ان كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع لم
يقبلا عليه وان لم يكن كذلك قبلت .
ولنا انهما شهدا بما سمعاه يقينا فقبلت شهادتهما كما لو علم بهما .
( مسألة ) ( ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق أو سمع حاكما
يحكم أو يشهد على حكمه وانفاذه جاز أن يشهد به في إحدى الروايتين ولا يجوز
في الاخرى حتى يشهده على ذلك ) اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله فيمن سمع
رجلا يقر بحق فالمذهب انه يجوز ان يشهد عليه وان لم يقل للشاهد اشهد علي
وهي التي ذكرها الخرقي وبه قال الشعبي والشافعي ، وعن احمد رواية ثانية لا
يشهد حتى يقول له المقر اشهد علي كما لا يجوز ان يشهد على شهادة رجل حتى
يسترعيه إياها ويقول له اشهد على شهادتي وعنه رواية ثالثة إذا سمعه يقر
بقرض لا يشهد وإذا سمعه يقر بدين شهد ، لان المقر بالدين معترف انه عليه
والمقر بالقرض لا يعترف بذلك لجواز أن يكون قد وفاه وعن