النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - (السابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد
الشرعي المستنبط بها إلا اللهم أن يقال لا مانع من عمل الإنسان بالحكم الذي يستنبطه بهذا النحو و لا دليل على فساد هذا النحو من الاجتهاد نعم لا يجوز رجوع الغير اليه فيها لأنه يكون في الحقيقة مقلدا لغيره (و قد استدل بعضهم) على عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية بأن القدر المتيقن من أدلة التقليد هو خصوص المسائل الفرعية لأنها اما مجملة أو منصرفة عن المقام. و جوابه ان من رجع إليها يجد فيها الإطلاق لا سيما بملاحظة أن التقليد فطري و بعضهم كالمرحوم السيد كاظم (ره) في كتابه التعادل و التراجيح استدل بالإجماع على عدم جواز التقليد فيها و الانصاف ان دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة لا تقبل لا سيما مع احتمال استناد المجمعين لما سبق لا سيما مع فتوى الكثير بجواز التقليد في بعض المسائل الأصولية كالبقاء على تقليد الميت هذا و لكن الظاهر من المرحوم الآخند في كفايته انه يجوز للعامي بعد تقليده المجتهد في عدم الامارة في المورد أن يرجع لعقله في إجراء الأصول دون أن يرجع للمجتهد فيها، كما انه لا إشكال في جواز تقليده في الأصول العملية في الشبهات الموضوعية لعدم توقف إجرائها على الفحص و لو سلمنا توقفها على الفحص فهو ممكن له و ليست هي من مسائل علم الأصول بل هي من مسائل علم الفقه.
أصول العقائد
(السابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد
و هي الأمور التي يطلب فيها عمل الجوانح لا الجوارح من العلم بها و الاعتقاد فيها و البناء عليها و التدين بها و الإقرار باللسان بها كالاعتقاد بوجود اللّه و توحيده و عدله و نبوة نبينا محمد (ص) و امامة أمير المؤمنين علي (ع) و من بعده الأئمة الأحد عشر و وجود المعاد الجسماني بعد الموت و لتوضيح الحال في هذه المقام