النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - الموضوعات التي يقبل فيها قول الغير
الوكيل فعل ما وكل به قال في المسالك و في هذين نظر (و منها) دعوى المعير و مالك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور.
(و منها) دعوى ذي الطعام انه لم يبقه إلا لقوته في نفى الاحتكار (و منها) قول المدعي مع نكول خصمه بناء على القضاء بالنكول (و منها) دعوى مدعي الغلط في إعطاء الزائد على الحق لا التبرع (و منها) دعوى المحللة للإصابة (و منها) دعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض و الطهر كالعدة (و منها) دعوى الظئر أنه الولد (و منها) دعوى منكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال (و منها) دعوى هبة المالك ليسلم من القطع ان ضمن المال (و منها) دعوى إنكار موجب الرجم الثابت بإقراره (و منها) دعوى الإكراه في الأقوال المذكورة (و منها) دعوى الجهالة مع إمكانها في حقه (و منها) دعوى الاضطرار في الكون مع الأجنبي مجردين (و منها) دعوى إنكار القذف بناء على عدم سماع دعوى مدعيه.
(و منها) دعوى رد الوديعة على القول المشهور. قال في المسالك و ضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد و بين اللّه و لا يعلم إلا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما تعلق بالحد و التعزير.
(و من الموضوعات) التي يكون قول الغير فيها حجة عقيدة الإنسان فإن قول الشخص حجة فيها فإنه إذا قال الشخص مذهبي و عقيدتي كذا قبل قوله بدليل قبول رسول اللّه (ص) و الأئمة ذلك بل السيرة عليه.
(و من الموضوعات) المذكورة ما استأجر عليه الشخص من العبادات فإن أخبار الأجير بإيقاعها يقبل لقيام السيرة على ذلك.
(و من الموضوعات) المذكورة فتوى المجتهد فإنه يقبل اخبار الغير عنها كما تقدم ص ٥٣ و ص ٦١.
(و من الموضوعات) المذكورة ما أخبر به الإمام أو المأموم إذا شك