النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٤٨ - وقت وجوب التقليد على العامي
من قلد غير جامع للشروط
(الثاني عشر) إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه مدة من الزمن كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر إذا كان معذورا في تقليده و إلا فكالمقصر و قد تقدم ذلك ص ١٧٣.
وقت وجوب التقليد على العامي
(الثالث عشر) ان التقليد إنما يجب على العامي فيما إذا احتمل العقاب على مخالفة الواقع كما في الأفعال التي يحتمل حرمتها أو وجوبها إذا لم يحتط فيها لأنه بتركه للتقليد و الاحتياط يحتمل الضرر الأخروي و هو العقاب و دفعه واجب عقلا و كما في المعاملات إذا لم يحتط فيها و احتمل استحقاقه للعقاب فيما لو خالف الواقع فيها و كما فيما إذا دار العمل بين الواجب و الحرام فإنه يجب عليه التقليد لاحتماله العقاب بارتكاب أحد طرفيه و كما في شرطية شيء أو جزئيته أو مانعيته إذا احتمل ان عدم تقليده في ذلك ينجر الى العقاب على مخالفة الواقع اما إذا كان العمل لم يحتمل فيه ذلك كالتسبيح فلا يجب التقليد فيه لعدم احتمال الضرر بمخالفة الواقع و كالمعاملة التي لا يحتمل أن ينجر عدم التقليد فيها على مخالفة الواقع كالهبة بالنسبة إلى الواهب و كالشرطية أو المانعية أو الجزئية في العمل المستحب الذي يدري انه مستحب كما لو شك في جزئية السورة في صلاة الزيارة فلا يجب التقليد لعدم احتماله العقاب على مخالفة الواقع في ذلك.