النور الساطع في الفقه النافع
(١)
الديباجة
٣ ص
(٢)
مباحث التقليد
٤ ص
(٣)
بحوث تمهيدية
٤ ص
(٤)
تعريف التقليد
٤ ص
(٥)
معناه اللغوي
٤ ص
(٦)
معنى التقليد اصطلاحا المراد من (العمل) في تعريف التقليد
٥ ص
(٧)
الأدلة على ان التقليد هو الأخذ لا العمل
٦ ص
(٨)
الأدلة على ان التقليد هو العمل لا الأخذ
١٠ ص
(٩)
فظهر أن المكلف قبل الامتثال و العمل لا بد له من أمور ثلاثة
١٤ ص
(١٠)
(خامس الأدلة) على أن التقليد هو العمل
١٥ ص
(١١)
ثمرة النزاع في أن التقليد هو الأخذ أو العمل
١٧ ص
(١٢)
المراد بالباء الداخلة على (القول) في تعريف التقليد
١٧ ص
(١٣)
المراد (بالقول) في تعريف التقليد
١٧ ص
(١٤)
المراد (بالغير) في تعريف التقليد
١٨ ص
(١٥)
ما في تعريف السيد في العروة للتقليد
١٨ ص
(١٦)
المراد (بغير دليل) في تعريف التقليد
١٨ ص
(١٧)
ما يورد على تعريف التقليد
١٨ ص
(١٨)
الاولى في تعريف التقليد
٢٠ ص
(١٩)
الأدلة على جواز التقليد
٢١ ص
(٢٠)
(أحدها) العلم القطعي اليقيني للعوام بجواز رجوع الجاهل بشيء لمن يعلم
٢١ ص
(٢١)
(الدليل الثاني لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه
٢٢ ص
(٢٢)
(الدليل الثالث) السيرة
٢٣ ص
(٢٣)
(الدليل الرابع) دليل الانسداد
٢٤ ص
(٢٤)
(الدليل الخامس) إطلاقات أدلة حجية الخبر الواحد
٢٤ ص
(٢٥)
(الدليل السادس) آية الذِّكْرِ و هي
٢٥ ص
(٢٦)
(الدليل السابع) آية النفر و هي
٢٦ ص
(٢٧)
(الدليل الثامن على جواز التقليد) آية الكتمان
٢٩ ص
(٢٨)
(الدليل التاسع على ذلك) آية النبإ
٢٩ ص
(٢٩)
(الدليل العاشر) الأخبار الدالة على جواز التقليد
٢٩ ص
(٣٠)
أدلة المانعين عن جواز التقليد
٣٣ ص
(٣١)
ثمرة البحث في جواز التقليد و عدمه
٣٦ ص
(٣٢)
شروط التقليد
٣٦ ص
(٣٣)
(الجهة الأولى) فيما يعتبر في المستفتي
٣٧ ص
(٣٤)
(أحدها) أن يكون عاقلا
٣٧ ص
(٣٥)
(ثانيها) أن يكون بالغا
٣٧ ص
(٣٦)
(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا
٣٩ ص
(٣٧)
(رابعها) أن لا يكون مجتهدا
٤٠ ص
(٣٨)
عدم جواز تقليد المجتهد المتوقف بالمسئلة لمجتهد آخر عارف بها و عليه ان يرجع للأصول
٤٠ ص
(٣٩)
عدم جواز تقليد المجتهد المتوفى حتى في الحكم الظاهري لمجتهد آخر
٤١ ص
(٤٠)
عدم جواز تقليد المجتهد الملكي لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم
٤١ ص
(٤١)
تحقيق قاعدة الناس صنفان فقيه و غير فقيه
٤٢ ص
(٤٢)
أدلة القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره
٤٤ ص
(٤٣)
عدم جواز تقليد المجتهد المتجزي لغيره
٤٦ ص
(٤٤)
(خامس الشروط التي تعتبر في المستفتي) أن يكون عالما بجواز التقليد
٤٧ ص
(٤٥)
(سادسها) أن يثبت عند العامي جامعية مرجعه في التقليد لشرائط المرجعية
٤٧ ص
(٤٦)
طرق ثبوت صلاحية المجتهد للمرجعية
٤٧ ص
(٤٧)
و قيل يثبت بأمور أخرى
٤٧ ص
(٤٨)
(أحدها) انه يثبت بشهادة العدلين
٤٧ ص
(٤٩)
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد
٤٨ ص
(٥٠)
(ثالثها) انه يثبت بالشياع
٤٨ ص
(٥١)
(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن
٤٨ ص
(٥٢)
(خامسها) انه يثبت بالوثوق
٥٠ ص
(٥٣)
(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط
٥٠ ص
(٥٤)
الأدلة التي يستدل بها على حجية اخبار العدل عن نفسه
٥٠ ص
(٥٥)
«الأول» قاعدة حمل فعل المسلم و قوله على الصحة
٥٠ ص
(٥٦)
«الثاني» ان الاجتهاد و شرائطه من الملكات النفسانية الخفية
٥١ ص
(٥٧)
«الثالث» ما دل على حجية خبر الواحد
٥١ ص
(٥٨)
(سابعها) ثبوته بإجازة مجتهد معلوم الاجتهاد له
٥٢ ص
(٥٩)
(سابع الشروط) المعتبرة في العامي المستفتي و عمله بالفتوى
٥٣ ص
(٦٠)
طرق ثبوت الفتوى عند العامي ثبوتها بالعلم بها ثبوتها بالبينة ثبوتها بظواهر ألفاظه ثبوتها بخبر الثقة بها
٥٣ ص
(٦١)
هذا و قد بقي الكلام في هذا المقام في جهات
٥٤ ص
(٦٢)
(الاولى) جواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها
٥٤ ص
(٦٣)
(الثانية) جواز رجوع الحائض إلى زوجها في معرفة الفتوى
٥٤ ص
(٦٤)
(الثالثة) عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه
٥٥ ص
(٦٥)
(الرابعة) صحة الاعتماد على رسالة المجتهد و ان كانت بخط غيره
٥٥ ص
(٦٦)
(خامسها) تعارض الأدلة الدالة على الفتوى
٥٥ ص
(٦٧)
و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل
٥٧ ص
(٦٨)
(الاولى) في حجية كتاب المفتي
٥٧ ص
(٦٩)
(الثانية) يشترط في الرجوع الى كتاب المفتي ثبوت نسبة الكتاب له
٥٨ ص
(٧٠)
(الثالثة) كفاية كون كتاب المفتي بخط غيره و الظن بعدم تحريفه
٥٨ ص
(٧١)
(الرابعة) حجية ظواهر كلام المفتي و صحة الأخذ بها
٥٩ ص
(٧٢)
(الخامسة) يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها
٦٠ ص
(٧٣)
(السادسة) لو تعارض فتوى المجتهد
٦٠ ص
(٧٤)
(السابعة) اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتي لا من قوله
٦١ ص
(٧٥)
(الثامنة) تعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتي
٦٢ ص
(٧٦)
(التاسعة) إذا علم العامي بتبدل راي المفتي في بعض مسائل رسالته
٦٢ ص
(٧٧)
الشك في جامعية المفتي للشرائط
٦٣ ص
(٧٨)
الجهة الثانية يعتبر في الفتوى التي يقلد العامي المجتهد أن لا تكون أحد الأمور الآتية
٦٤ ص
(٧٩)
(الأول منها) الأحكام الضرورية
٦٥ ص
(٨٠)
(الثاني منها) اليقينيات
٦٥ ص
(٨١)
(الثالث من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأمور التي علم بخطإ المجتهد فيها
٦٥ ص
(٨٢)
(الرابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفة
٦٦ ص
(٨٣)
الأدلة التي أقاموها على اعتبار مطلق الظن في مطلق الموضوعات
٦٨ ص
(٨٤)
(الأول) منها انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحكام الجزئية المتعلقة بها غالبا
٦٨ ص
(٨٥)
(الثاني) من الأدلة على حجية الظن في الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها
٧٠ ص
(٨٦)
(الثالث) حجية الظن في الضرر
٧٠ ص
(٨٧)
(الرابع) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
٧٠ ص
(٨٨)
(الخامس) استلزام موضوعية الألفاظ للأمور الاعتقادية حجية الظن
٧١ ص
(٨٩)
الموضوعات التي يقبل فيها قول الغير
٧١ ص
(٩٠)
حجية الظن المطلق في الموضوعات المستنبطة
٧٨ ص
(٩١)
(الخامس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعية
٧٩ ص
(٩٢)
(السادس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه
٨٠ ص
(٩٣)
(السابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد
٨١ ص
(٩٤)
(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر
٨٢ ص
(٩٥)
(المسألة الثانية) في جواز التقليد في العقائد
٨٣ ص
(٩٦)
المسئلة الاولى الأدلة على وجوب التدين بالعقائد
٨٤ ص
(٩٧)
الأدلة النقلية على وجوب اليقين بالعقائد الدينية
٩٠ ص
(٩٨)
المراد بالشك هو التردد في الظاهر
٩٤ ص
(٩٩)
الأخبار الدالة على ان المراد بالمعرفة هو التدين
٩٧ ص
(١٠٠)
و أما الدليل العقلي عليها فقد استدل
٩٩ ص
(١٠١)
(أولا) الدليل العقلي الأول على وجوب المعرفة للعقائد
٩٩ ص
(١٠٢)
الدليل العقلي الثاني على وجوب المعرفة للعقائد
١٠٠ ص
(١٠٣)
الدليل العقلي الثالث على وجوب المعرفة للعقائد
١٠٢ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية في كفاية التقليد في أصول الدين
١٠٣ ص
(١٠٥)
الأدلة على عدم كفاية التقليد في العقائد
١٠٤ ص
(١٠٦)
الأدلة على كفاية التقليد في العقائد
١٠٩ ص
(١٠٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٨ ص
(١٠٨)
(أحدها) وجوب المعرفة و التعلم على الصبي المميز
١١٨ ص
(١٠٩)
(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا
١١٩ ص
(١١٠)
(ثالثها) إن الايمان لغة هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغة
١٢٠ ص
(١١١)
(أحدهما) الإقرار بالشهادتين داخل في حقيقة الإيمان
١٢١ ص
(١١٢)
(المقام الثاني) عدم دخول فعل الأركان من فعل الواجبات و ترك المحرمات في الايمان
١٢٢ ص
(١١٣)
(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما
١٢٣ ص
(١١٤)
(خامسها) قد عرفت في مبحث الايمان وجود الواسطة بين الإسلام و الكفر
١٢٧ ص
(١١٥)
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد في المعارف الإلهية التي يتوقف حصول الايمان عليها
١٢٧ ص
(١١٦)
(سابعها) ان المعارف الإلهية إذا قامت عليها الأمارات الظنية المعتبرة
١٢٨ ص
(١١٧)
(و قد يستدل على وجوب تحصيل الظن بالعقائد)
١٢٩ ص
(١١٨)
(و قد ذهب أكثر علمائنا الى عدم الوجوب)
١٣٢ ص
(١١٩)
(ثامنها) قد عرفت ماهية الإسلام و حقيقة الإيمان بقي الكلام في المقدار الذي يجب معرفته و التدين به
١٣٤ ص
(١٢٠)
(و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيرة المفسرة للإسلام و الايمان
١٣٧ ص
(١٢١)
(تاسعها) ان غير المتمكن من العلم بالمعارف الإلهية الواجبة
١٣٨ ص
(١٢٢)
(عاشرها) إن من المعارف الإلهية ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهي
١٤٠ ص
(١٢٣)
(الحادي عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذي يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهية
١٤٠ ص
(١٢٤)
(الثامن من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل
١٤١ ص
(١٢٥)
(التاسع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابتة عند العامي بطريق آخر غير التقليد
١٤٢ ص
(١٢٦)
(العاشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبرة
١٤٢ ص
(١٢٧)
(الحادي عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد
١٤٣ ص
(١٢٨)
البحث عن أن مسائل التقليد أصولية أم فرعية
١٤٤ ص
(١٢٩)
(الثاني عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام التي يكون العامي مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها
١٤٤ ص
(١٣٠)
صور العدول من مجتهد لآخر
١٤٥ ص
(١٣١)
جواز العدول مع التساوي من جميع الجهات
١٤٦ ص
(١٣٢)
أدلة المجوزين للعدول من مجتهد لآخر
١٤٨ ص
(١٣٣)
(أحدها) استصحاب بقاء التخيير
١٤٨ ص
(١٣٤)
(الدليل الثاني للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحة تقليد الثاني
١٦١ ص
(١٣٥)
(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقة القطعية
١٦٢ ص
(١٣٦)
(الدليل الرابع لهم)
١٦٢ ص
(١٣٧)
(الدليل الخامس لهم) إطلاق أخبار التخيير العلاجية
١٦٥ ص
(١٣٨)
(الدليل السادس لهم) ابتدائية التقليد في كل واقعة ابتلى بها
١٦٥ ص
(١٣٩)
(الدليل السابع لهم)
١٦٦ ص
(١٤٠)
أدلة المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر
١٦٨ ص
(١٤١)
(أحدها) الإجماع المنقول
١٦٨ ص
(١٤٢)
(الثاني) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام
١٦٨ ص
(١٤٣)
(الثالث) الأخبار
١٦٨ ص
(١٤٤)
(الرابع) الاستصحاب لحجية فتوى المجتهد الأول
١٦٩ ص
(١٤٥)
(الخامس) قاعدة الاشتغال
١٦٩ ص
(١٤٦)
(السادس) لزوم المخالفة القطعية
١٦٩ ص
(١٤٧)
(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهية عن التقليد
١٧٠ ص
(١٤٨)
(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسألة الواحدة الكلية
١٧٠ ص
(١٤٩)
(التاسع) عدم شمول أدلة التقليد مرة ثانية للعامي الذي اختار إحدى الفتويين
١٧٠ ص
(١٥٠)
(العاشر) إن التقليد في حكم ينافي جواز العدول
١٧١ ص
(١٥١)
الموارد التي يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخر
١٧١ ص
(١٥٢)
(أحدها) جنون العامي المقلد أو صغره
١٧١ ص
(١٥٣)
(ثانيها) فقد الشرائط المعتبرة في المفتي أو الفتوى أو المستفتي
١٧٢ ص
(١٥٤)
(ثالثها) تبدل رأي المجتهد
١٧٣ ص
(١٥٥)
(رابعها) ظهور عدم جامعية المفتي للشرائط من أول الأمر
١٧٣ ص
(١٥٦)
(خامسها) موت مقلده
١٧٤ ص
(١٥٧)
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد
١٧٤ ص
(١٥٨)
(سابعها) أعلمية المجتهد الثاني و أورعيته
١٧٧ ص
(١٥٩)
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها
١٧٨ ص
(١٦٠)
(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط
١٧٩ ص
(١٦١)
(الثالث عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعية التي يكون العامي قد قلد مفت آخر في بعضها
١٨٠ ص
(١٦٢)
(المقام الأول) في الفرق بين المسألتين مسألة العدول و مسألة التبعيض
١٨١ ص
(١٦٣)
(المقام الثاني) إن محل الكلام في مسألة التبعيض في التقليد
١٨١ ص
(١٦٤)
(المقام الثالث) الصور الثلاثة للتبعيض في التقليد
١٨٢ ص
(١٦٥)
(إحداها) التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة
١٨٢ ص
(١٦٦)
أدلة المانعين من التبعيض
١٨٢ ص
(١٦٧)
أدلة المجوزين للتبعيض
١٨٣ ص
(١٦٨)
(الصورة الثانية) من صور التبعيض هي التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة في عمل واحد
١٨٥ ص
(١٦٩)
(الصورة الثالثة) من صور التبعيض في التقليد هي التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوع واحد باعتبار جزئياته
١٨٨ ص
(١٧٠)
و يتضح من الكلام في هذه الصور الكلام في فروع ذكرها القوم
١٨٨ ص
(١٧١)
الفرع الأول لو قلد مجتهدا في الفتوى العامة للعمل بها في مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر في فردها الآخر
١٨٨ ص
(١٧٢)
الفرع الثاني في جواز التبعيض مع التنافي بين الفتويين
١٨٩ ص
(١٧٣)
الفرع الثالث التبعيض في التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع في الحكم لمجتهد و في موضوعه يرجع لآخر
١٩٠ ص
(١٧٤)
الفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتي من حيث العموم و الخصوص
١٩٢ ص
(١٧٥)
الجهة الثالثة فيما يعتبر في المفتي الذي يرجع له العامي
١٩٥ ص
(١٧٦)
(الشرط الأول) للعمل بفتوى المفتي هو الاجتهاد
١٩٦ ص
(١٧٧)
(الشرط الثاني) العقل
١٩٨ ص
(١٧٨)
(الشرط الثالث) البلوغ
١٩٩ ص
(١٧٩)
(الشرط الرابع) عدم السفه
٢٠١ ص
(١٨٠)
(الشرط الخامس) أن يكون إماميا
٢٠٢ ص
(١٨١)
إذا صار المفتي غير امامى
٢٠٤ ص
(١٨٢)
(الشرط السادس) الرجولية
٢٠٥ ص
(١٨٣)
(الشرط السابع) طهارة المولد
٢٠٦ ص
(١٨٤)
(الشرط الثامن) كونه ضابطا
٢٠٧ ص
(١٨٥)
(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا
٢٠٧ ص
(١٨٦)
(الشرط العاشر) أن يكون كاتبا
٢٠٨ ص
(١٨٧)
(الشرط الحادي عشر) أن يكون مبصرا
٢٠٩ ص
(١٨٨)
(الشرط الثاني عشر) أن يكون متكلما
٢٠٩ ص
(١٨٩)
(الشرط الثالث عشر) أن يسمع
٢١٠ ص
(١٩٠)
(الشرط الرابع عشر) الحرية
٢١٠ ص
(١٩١)
(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه
٢١١ ص
(١٩٢)
(الشرط السادس عشر) العدالة
٢١٢ ص
(١٩٣)
و ينبغي التنبه في المقام على أمور
٢١٤ ص
(١٩٤)
(أحدها) ان العدالة شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع
٢١٤ ص
(١٩٥)
(ثانيها) انه لا يعتبر في عمل المجتهد بنفسه في فتواه هذا الشرط
٢١٤ ص
(١٩٦)
(ثالثها) إن العدالة قد اختلف فيها القوم على أقوال
٢١٤ ص
(١٩٧)
بيان معنى العدالة عند اللغة و العرف و الشرع
٢١٥ ص
(١٩٨)
(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق
٢١٧ ص
(١٩٩)
(القول الثاني في العدالة) انها اجتناب المعاصي
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
(القول الثالث في العدالة) انها في الشرع عبارة عن حسن الظاهر
٢٢١ ص
(٢٠١)
(القول الرابع في العدالة) انها في الشرع عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى
٢٢٥ ص
(٢٠٢)
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
و لا بأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ
٢٣٦ ص
(٢٠٤)
قاموس المحرمات
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
القسم الأول في الأفعال المحرمة
٢٣٩ ص
(٢٠٦)
(حرف الهمزة)
٢٣٩ ص
(٢٠٧)
(حرف الباء)
٢٤١ ص
(٢٠٨)
(حرف التاء)
٢٤١ ص
(٢٠٩)
(حرف الثاء)
٢٤٢ ص
(٢١٠)
(حرف الجيم)
٢٤٢ ص
(٢١١)
(حرف الحاء)
٢٤٢ ص
(٢١٢)
(حرف الخاء)
٢٤٣ ص
(٢١٣)
(حرف الدال)
٢٤٣ ص
(٢١٤)
(حرف الذال)
٢٤٣ ص
(٢١٥)
(حرف الراء)
٢٤٣ ص
(٢١٦)
(حرف الزاء)
٢٤٤ ص
(٢١٧)
(حرف السين)
٢٤٤ ص
(٢١٨)
(حرف الشين)
٢٤٤ ص
(٢١٩)
(حرف الصاد)
٢٤٤ ص
(٢٢٠)
(حرف الضاد)
٢٤٥ ص
(٢٢١)
(حرف الطاء)
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
(حرف الظاء)
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
(حرف العين)
٢٤٥ ص
(٢٢٤)
(حرف الغين)
٢٤٥ ص
(٢٢٥)
(حرف الفاء)
٢٤٥ ص
(٢٢٦)
(حرف القاف)
٢٤٦ ص
(٢٢٧)
(حرف الكاف)
٢٤٦ ص
(٢٢٨)
(حرف اللام)
٢٤٦ ص
(٢٢٩)
(حرف الميم)
٢٤٧ ص
(٢٣٠)
(حرف النون)
٢٤٧ ص
(٢٣١)
(حرف الواو)
٢٤٧ ص
(٢٣٢)
(حرف الهاء)
٢٤٨ ص
(٢٣٣)
(حرف الياء)
٢٤٨ ص
(٢٣٤)
القسم الثاني في الأعيان المحرمة
٢٤٩ ص
(٢٣٥)
فصل في المحرمات على الرجل
٢٤٩ ص
(٢٣٦)
فصل في المحرم من الحيوان
٢٤٩ ص
(٢٣٧)
فصل في المحرمات من الذبيحة
٢٥٠ ص
(٢٣٨)
فصل في المحرمات من أمور شتى
٢٥١ ص
(٢٣٩)
إحصاء الواجبات الشرعية و قاموس الواجبات
٢٥١ ص
(٢٤٠)
(حرف الهمزة)
٢٥١ ص
(٢٤١)
(حرف الباء)
٢٥٢ ص
(٢٤٢)
(حرف التاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٣)
(حرف الثاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٤)
(حرف الجيم)
٢٥٢ ص
(٢٤٥)
(حرف الحاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٦)
(حرف الخاء)
٢٥٢ ص
(٢٤٧)
(حرف الدال)
٢٥٣ ص
(٢٤٨)
(حرف الذال)
٢٥٣ ص
(٢٤٩)
(حرف الراء)
٢٥٣ ص
(٢٥٠)
(حرف الزاء)
٢٥٣ ص
(٢٥١)
(حرف السين)
٢٥٣ ص
(٢٥٢)
(حرف الشين)
٢٥٣ ص
(٢٥٣)
(حرف الصاد)
٢٥٣ ص
(٢٥٤)
(حرف الضاد)
٢٥٣ ص
(٢٥٥)
(حرف الطاء
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
(حرف الظاء)
٢٥٤ ص
(٢٥٧)
(حرف العين)
٢٥٤ ص
(٢٥٨)
(حرف الغين)
٢٥٤ ص
(٢٥٩)
(حرف الفاء)
٢٥٤ ص
(٢٦٠)
(حرف القاف)
٢٥٤ ص
(٢٦١)
(حرف الكاف)
٢٥٤ ص
(٢٦٢)
(حرف اللام)
٢٥٤ ص
(٢٦٣)
(حرف الميم)
٢٥٤ ص
(٢٦٤)
(حرف النون)
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
(حرف الواو)
٢٥٥ ص
(٢٦٦)
(حرف الهاء)
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
(حرف الياء)
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
(خامسها) في أن العدالة تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها
٢٥٥ ص
(٢٦٩)
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر في العدالة هو اجتناب الكبائر فهل الإصرار على الصغائر من الكبائر أم لا؟
٢٥٧ ص
(٢٧٠)
معنى الإصرار على الصغائر
٢٥٩ ص
(٢٧١)
(سابعها) هل المعاصي التي يعتبر الاجتناب عنها في العدالة ما كان معصية بحسب ضرورة الدين
٢٦٠ ص
(٢٧٢)
(ثامنها) ذهب جملة من المتأخرين إلى اعتبار المروة في العدالة
٢٦٢ ص
(٢٧٣)
(و مرادهم بالمروة)
٢٦٢ ص
(٢٧٤)
(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروة في العدالة بوجوه أخرى
٢٦٣ ص
(٢٧٥)
و استدل النافون لاعتبار المروة في العدالة بوجوه
٢٦٥ ص
(٢٧٦)
(تاسعها) حكي عن جماعة من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعدالة
٢٦٦ ص
(٢٧٧)
(عاشرها) حكي عن جماعة من العامة بأن العدالة يقدح فيها الصنائع المكروهة
٢٦٨ ص
(٢٧٨)
(الحادي عشر) يعتبر في العدالة الإسلام و الايمان
٢٦٨ ص
(٢٧٩)
(الثاني عشر) قد عرفت ان العدالة تزول بارتكاب الكبيرة
٢٦٩ ص
(٢٨٠)
تحقيق الحال يقتضي أن يتكلم في مقامين
٢٦٩ ص
(٢٨١)
(أحدهما) في ثبوت التوبة و انه هل يكفي في ثبوتها مجرد إظهار التوبة
٢٦٩ ص
(٢٨٢)
(المقام الثاني) في أنه بعد ثبوت التوبة و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبة منه فهل تعود له العدالة
٢٧٠ ص
(٢٨٣)
(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العدالة يشترط فيه المروة
٢٧١ ص
(٢٨٤)
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافي المروة مخل بالعدالة فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه
٢٧٢ ص
(٢٨٥)
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاة جماعة يضر بالعدالة
٢٧٣ ص
(٢٨٦)
(السادس عشر) ان بعض الأمور و ان كانت توجب عدم قبول الشهادة كالسؤال بالكف
٢٧٦ ص
(٢٨٧)
(السابع عشر) ذهب جماعة من الأصحاب الى أن الأصل في المسلم العدالة
٢٧٦ ص
(٢٨٨)
(الثامن عشر) ان العدالة كما هي معتبرة في تقليد المجتهد تعتبر في قضاء المجتهد
٢٧٨ ص
(٢٨٩)
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ باللّه فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده
٢٧٩ ص
(٢٩٠)
(العشرون) إذا ثبتت عدالة الشخص ثمَّ مضت مدة يمكن فيها زوال العدالة
٢٨٠ ص
(٢٩١)
(الحادي و العشرون) تعرف العدالة بأمور
٢٨٠ ص
(٢٩٢)
(أحدها) بالعلم و القطع بأي سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعدالة
٢٨٠ ص
(٢٩٣)
الطريق الثاني قيام البينة على العدالة
٢٨١ ص
(٢٩٤)
فوائد تتعلق بالمقام
٢٨٥ ص
(٢٩٥)
(الاولى) ان البينة يثبت بها العدالة
٢٨٥ ص
(٢٩٦)
(الثانية) ان الشهادة العملية كالشهادة القولية في ترتيب آثار العدالة
٢٨٥ ص
(٢٩٧)
(الثالثة) هل يشترط في الشاهدين كونهما من أهل الخبرة أم لا؟
٢٨٥ ص
(٢٩٨)
(الرابعة) هل تقبل شهادة النساء أم لا؟
٢٨٥ ص
(٢٩٩)
(الخامسة) انه يكفي الإطلاق عند الشهادة بالعدالة كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير
٢٨٥ ص
(٣٠٠)
(السادسة) قد عرفت في الأمر السابع ص 260 ان الميزان في عدالة الشخص و عدمها هو ما كان معصية و كبيرة في نظره
٢٨٩ ص
(٣٠١)
الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعدالة
٢٩١ ص
(٣٠٢)
الطريق الرابع حسن الظاهر
٢٩٤ ص
(٣٠٣)
الطريق الخامس الشياع
٢٩٧ ص
(٣٠٤)
أما الكلام في المقام الأول و هو حجية الشياع في الموضوعات مطلقا
٢٩٨ ص
(٣٠٥)
(و أما المقام الثاني) و هو الكلام في حجية الشياع في العدالة بخصوصها
٣٠٤ ص
(٣٠٦)
الطريق السادس الوثوق بالعدالة
٣٠٧ ص
(٣٠٧)
حجية الوثوق في مطلق الموضوعات
٣٠٨ ص
(٣٠٨)
حجية الوثوق في خصوص العدالة
٣٠٩ ص
(٣٠٩)
الطريق السابع الظن بالعدالة
٣١٠ ص
(٣١٠)
الطريق الثامن حكم الحاكم بالعدالة
٣١٢ ص
(٣١١)
الطريق التاسع دعوى العدالة
٣١٢ ص
(٣١٢)
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعدالة الشهود
٣١٣ ص
(٣١٣)
الطريق الحادي عشر الاستصحاب
٣١٥ ص
(٣١٤)
(الثاني و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبة لمعرفة العدالة
٣١٦ ص
(٣١٥)
فوائد تتعلق بالمقام
٣١٧ ص
(٣١٦)
«أحدها» كفاية الإطلاق في الشهادة بالجرح
٣١٧ ص
(٣١٧)
و قد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسي
٣١٨ ص
(٣١٨)
الفائدة «الثانية» التعارض بين الجرح و التعديل فهنا صور
٣١٩ ص
(٣١٩)
(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزية لإحداهما على الأخرى
٣٢٠ ص
(٣٢٠)
معنى صدق العادل في الإخبار عن الحكم الظاهري كما لو أخبر عن الطهارة الظاهرية
٣٢٧ ص
(٣٢١)
ترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعة
٣٢٩ ص
(٣٢٢)
عند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى
٣٢٩ ص
(٣٢٣)
(الصورة الثانية) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلي
٣٣٠ ص
(٣٢٤)
(الصورة الثالثة) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع
٣٣١ ص
(٣٢٥)
(الصورة الرابعة) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفي المعتبر بين كلاميهما و الحكم بصدقهما
٣٣٢ ص
(٣٢٦)
(الثالثة) صحة الشهادة بالعدالة أو الفسق إذا قامت الامارة المعتبرة عليهما
٣٣٣ ص
(٣٢٧)
(المقام الأول) في جواز الشهادة بالعدالة إذا قام عليها الدليل المعتبر
٣٣٤ ص
(٣٢٨)
(و أما المقام الثاني) و هو جواز الشهادة بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه
٣٣٧ ص
(٣٢٩)
في أن الوجوه المتقدمة إنما تدل على جواز الشهادة بواسطة قيام الدليل المعتبر و ليس لها دلالة على وجوب قبول الحاكم لها
٣٣٧ ص
(٣٣٠)
الفائدة (الرابعة) كفاية الواحد في تزكية الراوي
٣٣٩ ص
(٣٣١)
(الشرط السابع عشر في المفتي) الحياة
٣٤٣ ص
(٣٣٢)
الأقوال في هذه المسألة أعني مسألة تقليد الميت
٣٤٤ ص
(٣٣٣)
(أولها) القول باشتراطها
٣٤٤ ص
(٣٣٤)
(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت
٣٤٤ ص
(٣٣٥)
(ثالثها) القول بالتفصيل بين وجود الحي و إمكان التوصل له، فالمنع
٣٤٥ ص
(٣٣٦)
(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة
٣٤٥ ص
(٣٣٧)
(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت فالمنع
٣٤٥ ص
(٣٣٨)
(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمراري
٣٤٥ ص
(٣٣٩)
أدلة الأقوال
٣٤٦ ص
(٣٤٠)
أدلة القول الأول، و هو المنع من تقليد الميت مطلقا
٣٤٦ ص
(٣٤١)
(الأول) أصالة حرمة العمل بالظن
٣٤٦ ص
(٣٤٢)
(الدليل الثاني) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحي و بين
٣٤٧ ص
(٣٤٣)
(الدليل الثالث) الإجماع من الإمامية على حرمة العمل بقول الميت
٣٤٩ ص
(٣٤٤)
(الدليل الرابع) ما احتج به المحقق الثاني في حاشية الشرائع تبعا للعلامة و هو مؤلف من مقدمتين
٣٥٠ ص
(٣٤٥)
(الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع من ان دلائل الفقه لما كانت ظنية
٣٥١ ص
(٣٤٦)
(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق
٣٥٤ ص
(٣٤٧)
(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء
٣٥٤ ص
(٣٤٨)
(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحي أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت
٣٥٦ ص
(٣٤٩)
(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن في حق الحي دون الميت
٣٥٧ ص
(٣٥٠)
(الدليل الحادي عشر) ظهور أدلة حجية فتوى المجتهد اعتبار الحياة في المفتي
٣٥٧ ص
(٣٥١)
(الدليل الثاني عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان
٣٥٨ ص
(٣٥٢)
(الدليل الثالث عشر) ما يظهر في مطاوي كلمات بعض أساتذة العصر ان المرجع في باب التقليد هو المفتي
٣٥٩ ص
(٣٥٣)
(الدليل الرابع عشر) عدم إمكان التمسك بأدلة التقليد عند اختلاف فتوى الحي مع الميت
٣٥٩ ص
(٣٥٤)
(الدليل الخامس عشر) توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبية و المسائل المستحدثة على الرجوع إلى المجتهد الحي
٣٦١ ص
(٣٥٥)
(الدليل السادس عشر) أولوية عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحي الزائل رأيه بهرم أو بمرض
٣٦٢ ص
(٣٥٦)
(الدليل السابع عشر) ما روي من أن العلم يموت بموت حامليه
٣٦٢ ص
(٣٥٧)
(الدليل الثامن عشر) الروايات الدالة على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحي
٣٦٣ ص
(٣٥٨)
(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن في شرحه لمقدمة أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول
٣٦٣ ص
(٣٥٩)
(الدليل العشرون) الأخبار
٣٦٣ ص
(٣٦٠)
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور
٣٦٣ ص
(٣٦١)
(الدليل الثاني و العشرون) السيرة المستمرة
٣٦٤ ص
(٣٦٢)
أدلة القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا
٣٦٤ ص
(٣٦٣)
(الدليل الأول) حجية قول الميت لإفادته الظن
٣٦٤ ص
(٣٦٤)
(ثاني الأدلة لهم) استلزام المنع من تقليد الميت شراكة المجتهد للشارع في الأحكام الشرعية
٣٦٧ ص
(٣٦٥)
(ثالث الأدلة لهم) الاستصحاب
٣٦٧ ص
(٣٦٦)
(رابع الأدلة للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آية النفر في سورة البراءة
٣٧٩ ص
(٣٦٧)
(خامس الأدلة للمجوزين) آية الكتمان
٣٧٩ ص
(٣٦٨)
(سادس الأدلة للمجوزين) آية السؤال
٣٨٠ ص
(٣٦٩)
(سابع الأدلة للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم
٣٨٠ ص
(٣٧٠)
(ثامن الأدلة) إطلاق ما جاء في التوقيع الشريف من الرجوع إلى رواة الحديث أحياء أو أمواتا
٣٨٠ ص
(٣٧١)
(تاسع الأدلة لهم) رواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه
٣٨١ ص
(٣٧٢)
(الحادي عشر من أدلتهم) رواية هذا ديني و دين آبائي
٣٨٢ ص
(٣٧٣)
(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء
٣٨٣ ص
(٣٧٤)
(الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعولة من الشارع عدم مدخلية الموت و الحياة فيها
٣٨٣ ص
(٣٧٥)
(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج
٣٨٤ ص
(٣٧٦)
(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل
٣٨٤ ص
(٣٧٧)
(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات في أخبارهم
٣٨٤ ص
(٣٧٨)
(الثامن عشر لهم) ان أدلة التقليد إنما هي إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبرة،
٣٨٥ ص
(٣٧٩)
(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب
٣٨٥ ص
(٣٨٠)
(العشرون) اعتبار فتوى الميت في إجماع السابقين
٣٨٥ ص
(٣٨١)
(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابة و حفظ الكتب و توريثها
٣٨٥ ص
(٣٨٢)
(الثاني و العشرون) الأخبار الواردة في أجور المعلمين و المتعلمين
٣٨٦ ص
(٣٨٣)
(الثالث و العشرون) ان الفتوى رواية في المعنى
٣٨٦ ص
(٣٨٤)
(الرابع و العشرون) رواية علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها
٣٨٦ ص
(٣٨٥)
حجة القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحي و بين عدم التمكن
٣٨٦ ص
(٣٨٦)
حجة القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتي إلا بمنطوق الأدلة و بين غيره
٣٨٩ ص
(٣٨٧)
حجة المفصلين بين صورة موافقة الميت مع الحي و صورة المخالفة
٣٨٩ ص
(٣٨٨)
حجة القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي و الاستمراري
٣٩٠ ص
(٣٨٩)
و قد استدلوا على حرمة التقليد للميت ابتداء
٣٩٠ ص
(٣٩٠)
(أحدها) الاستصحاب
٣٩١ ص
(٣٩١)
(ثاني الأدلة) على صحة تقليد الميت استمرارا
٣٩٣ ص
(٣٩٢)
(ثالث الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت
٣٩٤ ص
(٣٩٣)
(رابع الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت السيرة
٣٩٥ ص
(٣٩٤)
(خامس الأدلة لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائي
٣٩٧ ص
(٣٩٥)
(سادس الأدلة لهم) التمسك بإطلاق أدلة التقليد
٣٩٧ ص
(٣٩٦)
(سابع الأدلة لهم) انه لو حكم بوجوب العدول في الاستمراري لزم الحرج
٣٩٨ ص
(٣٩٧)
(ثامن الأدلة لهم) ان الأمر في المقام يدور بين الأخذ بالميت
٣٩٨ ص
(٣٩٨)
أدلة المانعين من التقليد الاستمراري للميت
٣٩٩ ص
(٣٩٩)
(ثانيها) ان الأخذ بقول الحي أحوط و أولى
٤٠٠ ص
(٤٠٠)
(ثالثها) ان الدليل على لزوم التقليد للعامي هو الفطرة
٤٠٠ ص
(٤٠١)
(رابعها) ان العامي إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحي
٤٠٠ ص
(٤٠٢)
(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه
٤٠٠ ص
(٤٠٣)
(سادسها) ظهور رواية هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر
٤٠١ ص
(٤٠٤)
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع في التقليد بواحد
٤٠٢ ص
(٤٠٥)
اختلاف القائلين بصحة البقاء في ثلاثة مقامات
٤٠٢ ص
(٤٠٦)
حجة القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا
٤٠٣ ص
(٤٠٧)
حجة القائلين بالتخيير بين البقاء و العدول
٤٠٤ ص
(٤٠٨)
حجة القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا
٤٠٦ ص
(٤٠٩)
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا
٤٠٦ ص
(٤١٠)
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين المسائل التي ابتلى بها و بين غيرها
٤٠٧ ص
(٤١١)
حجة القائلين بالتفصيل بين صورة العلم بالمخالفة بين فتوى الحي و فتوى الميت و بين صورة عدمه
٤٠٧ ص
(٤١٢)
تنبيهات تتعلق بمسألة البقاء على تقليد الميت
٤١٠ ص
(٤١٣)
الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه
٤١٠ ص
(٤١٤)
الثاني عدم جواز عمل العامي بفتوى الميت أو فتوى الحي بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما
٤١١ ص
(٤١٥)
(أحدها) في تقليد العامي للميت في هذه الفتوى
٤١١ ص
(٤١٦)
(ثاني المقامات) عدم جواز رجوع العامي للحي في تقليد الميت في خصوص مسألة جواز البقاء و عدمه
٤١٢ ص
(٤١٧)
(ثالث المقامات) هل يبقى العامي على تقليد المجتهد الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما
٤١٦ ص
(٤١٨)
حجة القول الأول
٤١٧ ص
(٤١٩)
حجة القول الثاني
٤١٧ ص
(٤٢٠)
حجة القول الثالث
٤١٩ ص
(٤٢١)
حجة القول الرابع
٤٢٠ ص
(٤٢٢)
(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت
٤٢٢ ص
(٤٢٣)
الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد
٤٢٣ ص
(٤٢٤)
الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحي المخالف له في الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقة
٤٢٥ ص
(٤٢٥)
السادس هل للعامي العدول إذا أفتى الثاني بجواز البقاء و الحي بوجوبه
٤٢٦ ص
(٤٢٦)
السابع هل المتبع نظر الحي أو الميت إذا اختلفا في حقيقة التقليد
٤٢٧ ص
(٤٢٧)
الثامن من قلد في حال صغره ثمَّ مات مقلده
٤٢٩ ص
(٤٢٨)
التاسع من قلد المجتهد ثمَّ جن و قبل الإفاقة مات مجتهده
٤٣٠ ص
(٤٢٩)
العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته
٤٣١ ص
(٤٣٠)
الحادي عشر في صحة البقاء في صورة ما إذا كان الميت مفضولا
٤٣١ ص
(٤٣١)
الشرط الثامن عشر في المفتي الأعلمية
٤٣٢ ص
(٤٣٢)
نقل أقوال المسألة
٤٣٢ ص
(٤٣٣)
ثم ان الكلام يقع فى مقامين
٤٣٢ ص
(٤٣٤)
(أحدهما) في حكم العامي و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
٤٣٢ ص
(٤٣٥)
(المقام الثاني) في تحقيق ما هو الحق في هذه المسألة ليفتي به المجتهد عند رجوع العامي له فيها
٤٣٤ ص
(٤٣٦)
الأدلة على وجوب تقليد الأعلم
٤٣٥ ص
(٤٣٧)
(الأول) الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
٤٣٥ ص
(٤٣٨)
ما يورد على الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
٤٣٥ ص
(٤٣٩)
(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله
٤٣٥ ص
(٤٤٠)
(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصالة حرمة العمل بما وراء العلم
٤٣٦ ص
(٤٤١)
(و أورد على الأصل المذكور ثالثا)
٤٣٧ ص
(٤٤٢)
(و أورد على الأصل المذكور رابعا)
٤٣٨ ص
(٤٤٣)
تحقيق ان الأصل في الأمارتين المتعارضتين هو التخيير لا التساقط
٤٤١ ص
(٤٤٤)
عدم الترجيح بالمزية المحتملة
٤٥٢ ص
(٤٤٥)
الإيراد الخامس على الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
٤٥٨ ص
(٤٤٦)
تتمة
٤٦١ ص
(٤٤٧)
المناقشة مع بعض المعاصرين
٤٦٢ ص
(٤٤٨)
(أولا) انه لا يرجع الى قاعدة الاشتغال في الطريق عند التعارض
٤٦٢ ص
(٤٤٩)
(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لا بد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم
٤٦٣ ص
(٤٥٠)
(الدليل الثاني لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع
٤٦٦ ص
(٤٥١)
(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الدالة على ترجيح الأعلم
٤٦٦ ص
(٤٥٢)
نقل مقبولة عمر بن حنظلة بأجمعها و الدليل على اعتبارها
٤٦٦ ص
(٤٥٣)
ما يورد على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٦٨ ص
(٤٥٤)
بقية الأخبار الدالة على وجوب تقليد الأعلم و المناقشة فيها
٤٧٢ ص
(٤٥٥)
(الدليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل
٤٧٦ ص
(٤٥٦)
(الدليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم)
٤٨١ ص
(٤٥٧)
(الدليل السادس على وجوب تقليد الأعلم)
٤٨٢ ص
(٤٥٨)
(الدليل السابع على وجوب تقليد الأعلم)
٤٨٢ ص
(٤٥٩)
(الدليل الثامن على وجوب تقليد الأفضل)
٤٨٢ ص
(٤٦٠)
الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم
٤٨٣ ص
(٤٦١)
الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم
٤٨٣ ص
(٤٦٢)
الحادي عشر على وجوب تقليد الأعلم
٤٨٣ ص
(٤٦٣)
الأدلة على جواز تقليد المفضول
٤٨٤ ص
(٤٦٤)
الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنة الواردان في مشروعية التقليد
٤٨٤ ص
(٤٦٥)
الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة
٤٨٧ ص
(٤٦٦)
(الدليل الثاني للمثبتين جواز تقليد المفضول)
٤٩٢ ص
(٤٦٧)
الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول
٤٩٢ ص
(٤٦٨)
الدليل الرابع على جواز تقليد المفضول
٤٩٣ ص
(٤٦٩)
الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول
٤٩٣ ص
(٤٧٠)
الدليل السادس على جواز تقليد المفضول
٤٩٤ ص
(٤٧١)
الدليل السابع على جواز تقليد المفضول
٤٩٥ ص
(٤٧٢)
الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول
٤٩٥ ص
(٤٧٣)
و ينبغي التنبيه على أمور لا بد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها
٤٩٦ ص
(٤٧٤)
«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفة
٤٩٦ ص
(٤٧٥)
(ثانيها) إنما يجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته في الفتوى للمفضول
٤٩٧ ص
(٤٧٦)
(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم الأعلمية
٤٩٨ ص
(٤٧٧)
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين
٥٠٠ ص
(٤٧٨)
(خامسها) ان طرق معرفة الأعلم هي الطرق المتقدمة لمعرفة الاجتهاد
٥٠١ ص
(٤٧٩)
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان
٥٠٣ ص
(٤٨٠)
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه
٥٠٥ ص
(٤٨١)
(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشك في اختلافهم في الفتوى
٥٠٧ ص
(٤٨٢)
(تاسعها) أن يعلم باختلافهم في الفتوى و يشك في أعلمية أحدهما
٥٠٧ ص
(٤٨٣)
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف بينهم و يحتمل الأعلمية لأحدهم
٥٠٨ ص
(٤٨٤)
(الحادي عشر) إذا عرف العامي الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف بينهم إجمالا
٥٠٨ ص
(٤٨٥)
(الثاني عشر) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما شاء
٥٠٨ ص
(٤٨٦)
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل في موارد
٥٠٩ ص
(٤٨٧)
(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل
٥١٤ ص
(٤٨٨)
(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التي تختص بتدبير الأمور من الولايات
٥١٥ ص
(٤٨٩)
(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر في مقدمات الفقه كالنحو و الصرف
٥١٦ ص
(٤٩٠)
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسألة على العامي و هو لا يعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين
٥١٦ ص
(٤٩١)
(الثامن عشر) ان المسائل التي احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها
٥١٧ ص
(٤٩٢)
الشرط التاسع عشر من شروط المفتي الأورعية
٥١٨ ص
(٤٩٣)
المراد بالأورعية
٥١٨ ص
(٤٩٤)
الأدلة على اعتبار الأورعية في المفتي
٥١٨ ص
(٤٩٥)
تنبيه في تعارض الأعلم و الأورع
٥١٩ ص
(٤٩٦)
الشرط العشرون من شرائط المفتي معرفة المفتي و تشخيصه
٥٢١ ص
(٤٩٧)
الأدلة على اعتبار الشرط المذكور
٥٢١ ص
(٤٩٨)
(أحدها) ان فتوى المجتهد لا تكون حجة على العامي إلا إذا أخذ بها
٥٢١ ص
(٤٩٩)
تحقيق دقيق في عدم اعتبار الاستناد الى الفتوى في حجيتها
٥٢١ ص
(٥٠٠)
الثمرة في النزاع في كون حجية الفتوى منوطة بالاستناد إليه أم لا
٥٢٢ ص
(٥٠١)
لزوم الاستناد الى الفتوى عقلا
٥٢٢ ص
(٥٠٢)
(الثاني) من الوجوه التي أقيمت على لزوم تعيين المفتي
٥٢٤ ص
(٥٠٣)
(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٥٢٤ ص
(٥٠٤)
الفرع الأول لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثمَّ نسي ذلك
٥٢٥ ص
(٥٠٥)
الفرع الثاني لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو
٥٢٥ ص
(٥٠٦)
الزعامة الدينية و حالات المجتهد الخمس
٥٢٧ ص
(٥٠٧)
لزوم توفر الشروط في الزعيم الديني
٥٢٨ ص
(٥٠٨)
الأخبار الدالة على صلاحية طالب الزعامة للمرجعية في الفتوى
٥٢٨ ص
(٥٠٩)
بيان وجه الجمع بين الاخبار الدالة على حرمة طلب الرئاسة و بين ما دل على وجوب التصدي لأمور المسلمين
٥٣٠ ص
(٥١٠)
أحكام التقليد و المقلد
٥٣٢ ص
(٥١١)
أحدها- في وظيفة المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعية في التقليد
٥٣٢ ص
(٥١٢)
الأدلة على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط
٥٣٣ ص
(٥١٣)
الأدلة على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط
٥٣٥ ص
(٥١٤)
(تنبيه) لو قلد شخصا ثمَّ شك في انه جامع للشرائط أم لا
٥٣٦ ص
(٥١٥)
تعذر المجتهد الحي على العامي
٥٣٧ ص
(٥١٦)
تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامي
٥٣٧ ص
(٥١٧)
من ليس له أهلية الإفتاء يحرم عليه الإفتاء
٥٣٨ ص
(٥١٨)
قاعدة حرمة التسبب للوقوع في الحرام
٥٣٩ ص
(٥١٩)
وجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشتري بالنجاسة
٥٤٠ ص
(٥٢٠)
تخيير العامي في تقليد المجتهدين المتساويين
٥٤١ ص
(٥٢١)
التخيير بين المجتهدين المتساويين ابتدائي لا استمراري
٥٤٢ ص
(٥٢٢)
وجوب التقليد مقدمي
٥٤٢ ص
(٥٢٣)
حجية التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن
٥٤٣ ص
(٥٢٤)
جواز التبعيض في التقليد
٥٤٥ ص
(٥٢٥)
وجوب التقليد على العامي طريقي
٥٤٥ ص
(٥٢٦)
عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامي بخطئه في فتواه أو في مدركها
٥٤٦ ص
(٥٢٧)
من قلد غير جامع للشروط
٥٤٨ ص
(٥٢٨)
وقت وجوب التقليد على العامي
٥٤٨ ص
(٥٢٩)
الشك في التقليد و صحته
٥٤٩ ص
(٥٣٠)
تنبيه ينفع فيما تقدم إذا جهل المكلف مقدار الفائت منه من الواجبات
٥٥٤ ص
(٥٣١)
راي المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلك
٥٥٤ ص
(٥٣٢)
صورة نسيان مقدار الفائت مع سبق العلم به
٥٥٧ ص
(٥٣٣)
المناقشة في أدلة المشهور
٥٥٨ ص
(٥٣٤)
عدم جواز فتوى العامي لغيره
٥٥٩ ص
(٥٣٥)
وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامي و في زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط
٥٦٠ ص
(٥٣٦)
الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها
٥٦١ ص
(٥٣٧)
وجوب معرفة كلام المفتي
٥٦١ ص
(٥٣٨)
خاتمة في حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم
٥٦٢ ص
(٥٣٩)
(أحدها) إخلاص النية في طلب العلم و الفتوى
٥٦٢ ص
(٥٤٠)
ما يستفتح به السلف كتبهم
٥٦٣ ص
(٥٤١)
(ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما
٥٦٤ ص
(٥٤٢)
(ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمة الفتوى بلا روية و القضاء بلا بصيرة
٥٦٥ ص
(٥٤٣)
(رابعها) التفهم للمسألة و السؤال عن المشكلة
٥٦٦ ص
(٥٤٤)
(خامسها) الاستبصار في أنحاء الحق و متشابهاته
٥٦٧ ص
(٥٤٥)
(سادسها) بذل العلم لأهله
٥٦٧ ص
(٥٤٦)
(سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها
٥٦٨ ص
(٥٤٧)
(ثامنها) الشفقة في التعليم و بيان الفتوى
٥٦٩ ص
(٥٤٨)
تفسير الرباني
٥٧١ ص
(٥٤٩)
(تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم
٥٧١ ص
(٥٥٠)
(عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده
٥٧١ ص
(٥٥١)
ما أنشده القاضي أبو الحسن الجرجاني
٥٧٢ ص
(٥٥٢)
(الحادي عشر) التواضع في طلب العلم و معرفة الفتوى
٥٧٢ ص
(٥٥٣)
(الثاني عشر) التملق للمعلم و للمفتي
٥٧٣ ص
(٥٥٤)
(الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمة له
٥٧٣ ص
(٥٥٥)
(الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتي
٥٧٣ ص
(٥٥٦)
(الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه
٥٧٣ ص
(٥٥٧)
(مرسلة الجعفري المشتملة على جملة من آداب المتعلم
٥٧٣ ص
(٥٥٨)
(السادس عشر) ترك الحياء في الاستفسار عن المسئلة و عما أشكل عليه امره
٥٧٥ ص
(٥٥٩)
(السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح في المسئلة
٥٧٥ ص
(٥٦٠)
(الثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفة المسئلة
٥٧٥ ص
(٥٦١)
(التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التي أشكل أمرها عليه
٥٧٥ ص
(٥٦٢)
(العشرون) الكتابة للعلم و الفتوى
٥٧٦ ص
(٥٦٣)
(الحادي و العشرون) مجالسة أهل العلم و الفتوى
٥٧٨ ص
(٥٦٤)
(الثاني و العشرون) المذاكرة و المناظرة في العلوم الدينية و المعارف الإلهية و الأحكام الشرعية
٥٧٩ ص
(٥٦٥)
أقسام المناظرة و شروطها
٥٨٠ ص
(٥٦٦)
(الثالث و العشرون) ضبط اللسان في المجالس و المجامع و عدم التسرع في الفتوى
٥٨١ ص
(٥٦٧)
(الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع في التدريس
٥٨٣ ص
(٥٦٨)
ما نستحسنه عند الشروع في الدرس
٥٨٤ ص
(٥٦٩)
ما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفة
٥٨٤ ص
(٥٧٠)
ما يقرأ عند القيام من المجلس
٥٨٤ ص
(٥٧١)
الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال
٥٨٤ ص
(٥٧٢)
ذم الصحفيين
٥٨٤ ص
(٥٧٣)
(السادس و العشرون) الصبر و المثابرة على تحصيل العلم
٥٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٣ - الحادي عشر على وجوب تقليد الأعلم

صورة تساويهما في العلم يكون العامي مخيرا بينهما.

(و ثانيا) بأن اللفظ مستعمل في الوجوب التعييني و يستفاد التخيير في صورة التعارض من الخارج و هو العقل كما في خصال الكفارة.

(و ثالثا) يلتزم ان المستعمل فيه نفس الوجوب الجامع بينهما.

[الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم‌]

(الدليل التاسع لهم) ان التخيير بين المفضول و الأفضل ان كان عقليا فهو باطل لأنه فرع التساوي و المفروض رجحان أحدهما و إن كان شرعيا فأيضا باطل لفقد المقتضي. (و جوابه) ان التخيير شرعي و المقتضي موجود و هو إطلاقات أدلة التقليد و الإجماع على عدم وجوب الاحتياط.

[الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم‌]

(الدليل العاشر لهم) ان الفطرة تقتضي الرجوع الى الأعلم فان الطباع بصرفها تختار أحسن الأشياء فالإنسان إذا علم بوجود الأعلم في المجتهدين طبعه يقتضي اختياره إياه و هذا الدليل لو تمَّ فهو يقتضي ان وجوب الرجوع الى الأعلم مشروط بالعلم بوجوده كوجوب الحج بالنسبة للاستطاعة و قد ذهب الى ذلك المرحوم الكاظمي محشي الكفاية و لكن الدليل المذكور (فيه ما تقدم) في الاستدلال على المقام ببناء العقلاء و انه أمر ندبي عندهم لا واجب و لذا لا يسفهون من يرجع لمن هو الأدنى.

[الحادي عشر على وجوب تقليد الأعلم‌]

(الدليل الحادي عشر لهم) ان لكل عصر امام واحد فلا بد أن يكون القائم مقامه أيضا واحدا و إلا لزم زيادة الفرع على الأصل فلو لم نشترط الأعلمية لتعدد القائم مقام الامام بخلاف ما لو اشترطناها كان القائم مقامه واحدا و هو الأعلم.

(و فيه ما لا يخفى) فإنه منقوض بصورة تعدد المجتهدين مع تساويهم في العلم مضافا الى انه أي مانع من تعدد القائمين مقام الإمام فإنه طالما كان للشخص الواحد عدة وكلاء مع ان ذلك من القياس و هو باطل.