النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - فصل في المحرم من الحيوان
القسم الثاني في الأعيان المحرمة
قال (ره) و هي التي تعلق التحريم بذواتها و أعيانها و ورد النهي عنها بأنفسها في الكتاب أو في السنة أو في كتب فقهاء الإسلام، و الظاهر كما هو المشهور انه لا إجمال في التحريم المتعلق بالأعيان و ان المقصود به تحريم الفعل المقصود من تلك الأعيان كالأكل في حرم عليكم لحم الخنزير و نذكر أمور هذا المقصد في فصول.
فصل في المحرمات على الرجل
الأخت النسبية و الرضاعية، الام النسبية و الرضاعية، أمهات نسائكم، أم المزني بها و بنتها على الزاني، أم المدخول بها شبهة، البنات، بنات الأخ، بنات الأخت، حلائل الأبناء، الخالات الربائب، العمات.
فصل في المحرم من الحيوان
ابن أوى، ابن عرس، أرنب، أسد، الانقليس و هو المارماهي، بأشق باز، ببغاء، بحيرة، بنات وردان، البراغيث، البرغوث، البعوض، البق، البوم، تمساح، ثعلب، ثعبان، جرّي، جريث، جلال، جرذ، حرذون، حرباء، حشار، حيات، الحيوان الموطوء، خبائث، خفاش، خز، خنافس،