النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - (الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا
فتواه تستفاد من عدم صلاحيته لإمامة الجماعة و عدم قبول شهادته في الأمور الجليلة.
(الشرط الثامن) كونه ضابطا
(الشرط الثامن. أن يكون ضابطا) فلا عبرة بفتوى من يكثر عليه السهو و النسيان بحيث يكون سهوه و نسيانه أغلب من ذكره إلا مع الأمن منه فيما يرجع اليه و يمكن أن يستدل على ذلك ببناء العقلاء على عدم الرجوع لمن يغلب سهوه على ذكره مع انهم قد أجمعوا على اعتبار هذا الشرط في الراوي. و الفتوى إن لم تكن نوعا من الرواية فيستفاد بطريق الأولوية اعتباره فيها. و لقوله (ع) في موثقة عمر بن حنظلة المعروفة (و أصدقهما في الحديث). و لا يخفى انها واردة في القضاء.
(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا
(الشرط التاسع. أن يكون اجتهاده مطلقا) فلا عبرة بالمتجزي و المقلد و القاطع بالحكم و قد تقدم ج ١ ص ٢٠٤ البرهان على جواز تقليد المجتهد المتجزي في المسائل التي اجتهد فيها و تعرضنا للكلام فيه أيضا في الشرط الأول من شروط المفتي. و أما القاطع بالحكم فان كان عن تقليد فهو غير مجتهد أصلا فلا يجوز