النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - (الشرط السابع) طهارة المولد
فتكون الرواية صريحة في المطلوب. و في المحكي عن الفقيه بإسناده عن حماد بن عمر و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (ص) لعلي انه قال يا علي ليس على المرأة جمعة الى أن قال و لا تولى القضاء. (قلنا) هذا مخصوص بالقضاء و الامارة و لا يقتضي المنع عن العمل بفتواها. نعم قد يستفاد عدم العمل بفتواها من مرسلة التهذيب الموجودة في المستند يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهن على مال. و من روايات أبناء نباتة و أبي المقدام و كثير، لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، و من رواية الحسين حيث فيها و كونوا من خيارهن على حذر و إن أمرنكم فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
و في خبر آخر أخروهن من حيث أخرهن اللّه تعالى. فمن قلدها فقد أخر الرجل عنها. و لما في الأخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنين منهن مقام رجل في الشهادة. و لما في المحكي عن خبر الطبرسي عن رسول اللّه (ص) إن شر الناس الذين يكون كلامهم عن رأي النساء.
(الشرط السابع) طهارة المولد
(الشرط السابع. طهارة المولد) و قد حكي الإجماع على اعتبارها و قد ناقش فيها المرحوم الشيخ محمد حسين بأنه لا نص على اعتبارها في المفتي و لا في القاضي و إنما ورد في إمامة الجماعة و الشهادة في الأمور الجليلة لزومها، فإن أمكن الاستدلال بالفحوى فهو و إلا فملاك قبول رأي الغير كونه عالما و ملاك قبول الخبر كونه ثقة. و لا يخفى ما فيه فان ما ورد في ابن الزنا من الأخبار الدالة على ضعته يستفيد منها المتبصر عدم قبول فتواه مضافا الى أن أولوية عدم قبول