النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - (و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيرة المفسرة للإسلام و الايمان
(و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيرة المفسرة للإسلام و الايمان
كخبر محمد بن سالم المتقدم ص ٨٨، و كرواية الفتح بن يزيد المتقدمة ص ٨٩ و رواية سليم بن قيس المتقدمة ص ٩١، و رواية إسماعيل المتقدمة ص ٩١ و رواية عيسى بن السري ص ٩٤، و رواية علي بن إبراهيم ص ٩٤، و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترضه اللّه تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال: أعده علي فأعاد عليه. فقال: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و صوم شهر رمضان. ثمَّ سكت قليلا ثمَّ قال:
و الولاية و الولاية مرتين الخبر. و رواية ابن اليسع قال: قلت لأبي عبد اللّه:
أخبرني عن دعائم الإسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شيء منها التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه و لم يقبل منه عمله و من عرفها و عمل بها صلح دينه و قبل عمله و لم يضق به ما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله.
فقال: شهادة أن لا إله إلا اللّه و الايمان بأن محمدا رسول اللّه و الإقرار بما جاء به من عند اللّه و حق في الأموال الزكاة و الولاية التي أمر اللّه تعالى بها ولاية آل محمد. و رواية محمد بن يحيى في الكافي بسنده عن إبراهيم بن عمر قال:
سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: إن أمر اللّه كله عجيب إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرّفكم من نفسه. و يمكن أن يورد على الاستدلال بها عدة إيرادات (منها):
اختلاف مفادها فان في بعضها الاقتصار على الشهادتين و هما التوحيد و النبوة.
و في بعضها اعتبارهما مع الإمامة دون غيرها من المعاد و العدالة. و في بعضها على اعتبار الثلاثة مع الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج المعلوم عدم اعتبارها في الإسلام و الايمان. و في بعضها اعتبار الثلاثة مع الإقرار بما جاء به النبي (ص) إجمالا مع الزكاة التي من فروع الدين و غير ذلك من الاختلافات في مؤداها جدا مع