مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٤ - منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً
و روى عمّار في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرىٰ حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها، و إلّا فلا [١].
و بما يقرب من هذا لا بدّ ان يُحمل الخبر المتقدّم في حفظ الصبيّ و المال.
و روى الحسين بن أبي العلاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرى الحيّة و العقرب و هو يصلّي المكتوبة، قال: يقتلهما [٢].
و روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: رجل يرى العقرب و الأفعى و الحيّة و هو يصلّي، أ يقتلهما؟ قال: نعم إن شاء فعل [٣].
و روى الحلبي في الصحيح و الحسن عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يَقتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذباب في الصلاة، أ ينقض صلاته و وضوءه؟ قال: لا [٤].
و روى الصدوق بسنده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل تؤذيه الدابّة و هو يصلّي، قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصىٰ [٥].
و روى عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا وجدت قمّلة و أنت تصلّي فادفنها في الحصىٰ [٦].
و بما يقرب منها روايتان أيضاً إحداهما صحيحة [٧].
و روى إسحاق بن عمّار في الصحيح، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) سوى الحصىٰ حين أراد السجود [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٠ ب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٦٨ ح ١٠٦٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧١ ب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٠ ١٢٧١ ب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ و ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٥ ب ١٨ من أبواب السجود ح ٤.