مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٩ - المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم [١]. الحديث بأدنى تغيّر.
و روى الصدوق في الحسن لإبراهيم، و الشيخ في الضعيف عن عبد اللّٰه بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة و عُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [٢].
و أيضاً روى الصدوق بذلك الإسناد، و الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) قال: كلّ من ولد على الفطرة [٣]. الحديث.
و روى الصدوق في الحسن للوشّاء، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة، قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم يُعرف بفسق [٤].
و روى الشيخ أيضاً بإسناده المتقدّم قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المُراهن عليه [٥]. الحديث.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتّهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين [٦].
و أيضاً في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الّذي يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين [٧].
[١] الخصال: ج ١ ص ٣١١ ح ٨٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٦ ح ٣٢٩٨، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٤ ح ٧٨٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٦ ح ٣٢٩٨، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٣ ح ٧٧٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٨ ح ٣٣٠٣، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٤ ح ٧٨٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٤ ح ٧٨٥.
[٦] الكافي: ج ٧ ص ٣٩٥ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٤٢ ح ٦٠١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٤٢ ح ٦٠٢.