مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨١ - منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل
و صحيحة ابن سنان: و قد نفى (عليه السلام) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلًا [١].
و يدلّ على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد: من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر [٢] و حسنة الحلبي المتقدّمة [٣].
و على نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم و منصور المتقدّمتان [٤]. و رواية عليّ ابن يقطين عن الجمعة في السفر: ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما ب«قل هو اللّٰه أحد» [٥].
و التأكيدات و الأمر بالإعادة محمول على تأكّد الاستحباب، ترجيحاً لأدلّة المشهور لموافقتها للأُصول، و عدم ثبوت ما يقاومها.
و الأحوط عدم تركهما من دون عذر، سيّما في صلاة الجمعة.
و يستحبّ في العصر أيضاً للأخبار المتقدّمة.
و يستحبّ قراءة الجمعة و التوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة، منها ما تقدّم.
و في الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأُولى سورة الجمعة، و في الثانية ب«قل هو اللّٰه أحد» [٦].
و قيل: يقرأ المنافقين في الثانية، و قد تقدّم ما يصلح مستنداً له.
و يستحبّ قراءة الجمعة و الأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر، لرواية أبي بصير: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و «سبّح اسم ربّك الأعلى». و في الفجر سورة الجمعة و «قل هو اللّٰه أحد» [٧]، و في معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٧ ب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٧ ح ٢١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٨ ٧٩٠ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٨ ح ٢٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٠ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٠.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦ ح ١٤.