مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٩ - منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،
يعلم أنّه ميتة [١]، و في معناه رواية أُخرى [٢].
منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،
جائز الاستعمال في غير الصلاة بلا خلاف، و ادّعىٰ عليه الإجماع جماعة منهم العلّامة [٣] و المحقّق [٤] ظاهراً.
و اشترط الشيخ (رحمه اللّه) الدباغة فيه، و هو ادّعى الإجماع على الجواز بعد الدباغة [٥]، و لا دليل له يعتدّ به.
و أمّا استعماله في الصلاة فلا يجوز، فقد نقل عن جماعة [٦] أيضاً الإجماع عليه، و النصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصلّ فيها [٧].
و في رواية سماعة: في السباع أمّا اللحوم فدعها، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها [٨].
و في موثّقة ابن بكير: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره مما أحلّ اللّٰه أكله [٩]. إلى غير ذلك.
و ضعف بعضها منجبر بالشهرة و الإجماع.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٣ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٢ ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٦.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٦٤ المسألة ١١.
[٦] مدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٦١، روض الجنان: ص ٢١٣ س ٢٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٧ ب ٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦ ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ و ٤ مع تفاوت يسير.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٠ ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ مع اختلاف في العبارة.