مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
كلام الناشر
٣ ص
(٣)
موجز من حياة المؤلّف
٤ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١١ ص
(٥)
أمّا المقدّمة
١١ ص
(٦)
الباب الأوّل في جملة أحكام الفرائض
١٣ ص
(٧)
الفصل الأوّل في الصلاة اليوميّة و الجمعة
١٣ ص
(٨)
منهاج الصلاة اليوميّة خمس
١٣ ص
(٩)
منهاج لا ريب في مشروعيّة صلاة الجمعة و وجوبه في الجملة،
١٣ ص
(١٠)
حجّة القائلين بأنّ وجوبها مطلق
٢١ ص
(١١)
الأوّل أصالة عدم الشرط
٢١ ص
(١٢)
الثاني الآية،
٢١ ص
(١٣)
الثالث الأخبار المستفيضة،
٢٥ ص
(١٤)
احتجّ المحرّمون بوجوه
٢٧ ص
(١٥)
الأوّل الأُصول، أعني أصل عدم الصحّة، و عدم تحقّق الصلاة،
٢٧ ص
(١٦)
الثاني أنّها لو شرّعت حال الغيبة لوجبت عيناً،
٢٨ ص
(١٧)
الثالث أنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة،
٢٨ ص
(١٨)
الرابع ظواهر الأخبار الكثيرة
٢٨ ص
(١٩)
الخامس ما ورد في الصحيفة السجّادية، في دعاء يوم الأضحىٰ و الجمعة،
٣٠ ص
(٢٠)
السادس ما نقلناه مراراً، في طيّ ذكر الأقوال، من فعل النبيّ و عليّ و الحسن
٣١ ص
(٢١)
حجّة المخيّرين وجوه
٤٤ ص
(٢٢)
الأوّل الإجماع،
٤٤ ص
(٢٣)
الثاني صحيحة زرارة
٤٥ ص
(٢٤)
الثالث ما رواه زرارة عن عبد الملك
٤٩ ص
(٢٥)
الرابع الأخبار الدالّة على مجرّد الرجحان بضميمة الأصل، و عدم وضوح الدلالة على الوجوب،
٥٠ ص
(٢٦)
الخامس الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،
٥١ ص
(٢٧)
منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع و الأخبار،
٥٨ ص
(٢٨)
فلنتكلّم في العدالة،
٥٨ ص
(٢٩)
إنّما الكلام في مقامين تحقيق معنى العدالة، و بيان الكاشف عن ذلك، و القدر الّذي يكتفى به في حدّ الشخص عادلًا
٦٠ ص
(٣٠)
أمّا المقام الأوّل أي تحقيق معنى العدالة
٦٠ ص
(٣١)
فالكلام إذن في مقامات ثلاثة
٦٢ ص
(٣٢)
المقام الأوّل في أنّ المعاصي تنقسم على قسمين صغيرة و كبيرة،
٦٢ ص
(٣٣)
المقام الثاني في عدد الكبائر
٧٠ ص
(٣٤)
المقام الثالث في أنّه يشترط عدم ظهور مسقطات المروّة في العدالة أم لا؟
٧٦ ص
(٣٥)
المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به
٧٧ ص
(٣٦)
حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه
٨١ ص
(٣٧)
الأوّل آية الشهادة
٨١ ص
(٣٨)
الثاني آية النبإ
٨٣ ص
(٣٩)
الثالث أنّ العدالة معتبرة في الإمام و الشهادة، بالإجماع و الآيات و الأخبار
٨٣ ص
(٤٠)
الرابع ما رواه الصدوق
٨٣ ص
(٤١)
و أمّا طهارة المولد
٨٨ ص
(٤٢)
منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
٨٩ ص
(٤٣)
منهاج و يشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة التكليف، و الذكورة، و الحريّة،
٩٢ ص
(٤٤)
أمّا التكليف
٩٢ ص
(٤٥)
و كذا الذكورية و الحرّية
٩٢ ص
(٤٦)
و أمّا الحضر
٩٣ ص
(٤٧)
و أمّا السلامة
٩٣ ص
(٤٨)
و أمّا المرض
٩٤ ص
(٤٩)
و أمّا الهمم
٩٤ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في مكان المصلّي
٩٥ ص
(٥١)
و فيه مسائل
٩٥ ص
(٥٢)
مسألة لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه
٩٥ ص
(٥٣)
فروع
٩٦ ص
(٥٤)
الأوّل هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضاً
٩٦ ص
(٥٥)
الثاني لا فرق في الغصب بين غصب الحقّ و الملك،
٩٦ ص
(٥٦)
الثالث إذا بنى على المسألة الأُصولية فكلّ تصرّف يستلزمه الصلاة و كان حراماً يوجب بطلان الصلاة
٩٧ ص
(٥٧)
مسألة يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا
٩٧ ص
(٥٨)
فرع
٩٨ ص
(٥٩)
مسألة يستحبّ مؤكّداً للرجل الصلاة في المسجد إلّا ما استثني
٩٨ ص
(٦٠)
مسألة يستحبّ السترة للمصلّي
٩٨ ص
(٦١)
مسألة ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلّي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلّي أو قدّامه
٩٩ ص
(٦٢)
فروع
١٠٠ ص
(٦٣)
الأوّل يزول المنع كراهة، و تحريماً بالحاجز،
١٠٠ ص
(٦٤)
الثاني هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
١٠٠ ص
(٦٥)
الثالث الحكم في الأخبار معلّق على الرجل و المرأة،
١٠٠ ص
(٦٦)
الرابع اعتبار صحّة الصلاة و فساده يرجع إلى كون الصلاة اسماً
١٠٠ ص
(٦٧)
مسألة يكره الصلاة بين المقابر
١٠١ ص
(٦٨)
مسألة لا نعرف مخالفاً من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكباً، و ماشياً
١٠٣ ص
(٦٩)
فرعان
١٠٥ ص
(٧٠)
الأوّل هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟
١٠٥ ص
(٧١)
الثاني هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟
١٠٦ ص
(٧٢)
مسألة يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج
١٠٧ ص
(٧٣)
خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،
١٠٧ ص
(٧٤)
فصل الثالث في لباس المصلّي
١١٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١١٢ ص
(٧٦)
مسألة يجب ستر العورة في الصلاة
١١٢ ص
(٧٧)
مسألة يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة
١١٧ ص
(٧٨)
فرع
١٢٢ ص
(٧٩)
فائدة
١٢٥ ص
(٨٠)
مسألة و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات
١٢٦ ص
(٨١)
منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،
١٣١ ص
(٨٢)
فرع
١٣٣ ص
(٨٣)
منهاج لو كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما نجس و لا يعلمه بعينه،
١٣٣ ص
(٨٤)
تذنيب
١٣٥ ص
(٨٥)
منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،
١٣٦ ص
(٨٦)
تتميم
١٣٨ ص
(٨٧)
منهاج كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه و كان ممّا يقع عليه الذكاة فهو طاهر،
١٣٩ ص
(٨٨)
ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا ممّا لا يؤكل لحمه شيئين
١٤١ ص
(٨٩)
الأوّل الخزّ،
١٤١ ص
(٩٠)
و الثاني السنجاب،
١٤٤ ص
(٩١)
منهاج أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال،
١٤٥ ص
(٩٢)
تذييل
١٤٩ ص
(٩٣)
منهاج يكره الصلاة في السواد،
١٥١ ص
(٩٤)
الفصل الرابع في مناهج القبلة
١٦١ ص
(٩٥)
منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،
١٦١ ص
(٩٦)
منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة و الفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافّة،
١٦٤ ص
(٩٧)
تذنيب
١٦٦ ص
(٩٨)
الفصل الخامس في مناهج الأذان و الإقامة
١٦٧ ص
(٩٩)
منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،
١٦٧ ص
(١٠٠)
منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذاناً، لمنفرد كان أو لجماعة،
١٦٩ ص
(١٠١)
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ فصول الأذان ثمانية عشر
١٧٤ ص
(١٠٢)
منهاج يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً،
١٧٥ ص
(١٠٣)
منهاج لو سها الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة
١٨٠ ص
(١٠٤)
منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، و لا يتأدّى به السنّة،
١٨٢ ص
(١٠٥)
خاتمة لا يعتبر أذان غير المميّز مطلقاً،
١٨٣ ص
(١٠٦)
الفصل السادس في مناهج القيام
١٨٦ ص
(١٠٧)
منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،
١٨٦ ص
(١٠٨)
خاتمة
١٩٧ ص
(١٠٩)
الفصل السابع في مناهج النيّة و التكبير
٢٠٠ ص
(١١٠)
منهاج النيّة واجبة بالإجماع
٢٠٠ ص
(١١١)
منهاج لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى، إلّا في مواضع استثناها الأصحاب و نطقت بها الأخبار
٢٠٥ ص
(١١٢)
منها العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة
٢٠٥ ص
(١١٣)
و منها العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة،
٢٠٦ ص
(١١٤)
و منها جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،
٢٠٧ ص
(١١٥)
تنبيه
٢٠٨ ص
(١١٦)
منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،
٢٠٩ ص
(١١٧)
الفصل الثامن في القراءة
٢٢١ ص
(١١٨)
منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات
٢٢١ ص
(١١٩)
فائدة
٢٢٣ ص
(١٢٠)
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات الآيات كلّها
٢٢٤ ص
(١٢١)
منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة
٢٢٦ ص
(١٢٢)
و إنّما الخلاف في مقامين
٢٢٧ ص
(١٢٣)
ففي المقام الأوّل أي كيفية التسبيح و كميّته يرتقي الأقوال إلى ستّة و أزيد
٢٢٧ ص
(١٢٤)
الأوّل وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
٢٢٧ ص
(١٢٥)
و الثاني وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
٢٢٧ ص
(١٢٦)
و الثالث وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،
٢٢٨ ص
(١٢٧)
و الرابع وجوب العبارة الآتية مرّة،
٢٢٨ ص
(١٢٨)
و الخامس القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق
٢٢٨ ص
(١٢٩)
و السادس الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء
٢٢٩ ص
(١٣٠)
السابع التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،
٢٢٩ ص
(١٣١)
و أمّا المقام الثاني فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،
٢٣٠ ص
(١٣٢)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٢٣٣ ص
(١٣٣)
الأُولى هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة و بالعكس؟
٢٣٣ ص
(١٣٤)
الثانية هل يجب الإخفات بها؟
٢٣٣ ص
(١٣٥)
الثالثة لو نسي القراءة في الأُوليين لا يتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين
٢٣٣ ص
(١٣٦)
الرابعة لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ،
٢٣٤ ص
(١٣٧)
منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،
٢٣٤ ص
(١٣٨)
منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة
٢٣٩ ص
(١٣٩)
منهاج لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً،
٢٤٥ ص
(١٤٠)
منهاج الأقرب عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة بعد الحمد
٢٤٧ ص
(١٤١)
تتميم اعلم أنّ «الضحىٰ و أ لم نشرح» سورة واحدة،
٢٥٠ ص
(١٤٢)
منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،
٢٥١ ص
(١٤٣)
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أُخرى، سوى التوحيد و الجحد،
٢٥٥ ص
(١٤٤)
تتميم الّذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها،
٢٦٠ ص
(١٤٥)
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد و السورة في الصبح
٢٦٢ ص
(١٤٦)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الاولىٰ لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر
٢٦٨ ص
(١٤٨)
الثانية لو خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلًا أو ناسياً فلا إعادة،
٢٦٩ ص
(١٤٩)
الثالثة و المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام،
٢٦٩ ص
(١٥٠)
الرابعة قيل حكم القضاء حكم الأداء
٢٧٠ ص
(١٥١)
منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة
٢٧٠ ص
(١٥٢)
منهاج المشهور استحباب الجهر ب«بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» فيما يخافت به مطلقاً،
٢٧١ ص
(١٥٣)
منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة
٢٧٣ ص
(١٥٤)
منهاج يستحبّ ترتيل القراءة
٢٧٥ ص
(١٥٥)
منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل
٢٧٧ ص
(١٥٦)
الفصل التاسع في الركوع
٢٨٣ ص
(١٥٧)
منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه
٢٨٨ ص
(١٥٨)
و يجب في الركوع الذكر،
٢٨٩ ص
(١٥٩)
و اختلفوا في مقامين
٢٨٩ ص
(١٦٠)
الأوّل في أنّه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟
٢٨٩ ص
(١٦١)
و الثاني في كيفيّة التسبيح
٢٩٢ ص
(١٦٢)
و يجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهويّ الواجب،
٢٩٤ ص
(١٦٣)
تنبيه
٢٩٦ ص
(١٦٤)
منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع،
٢٩٧ ص
(١٦٥)
منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
٣٠٠ ص
(١٦٦)
الفصل العاشر في السجود
٣٠٦ ص
(١٦٧)
منهاج يجب سجدتان في كلّ ركعة
٣٠٦ ص
(١٦٨)
منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض،
٣١١ ص
(١٦٩)
تتميم اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز و فاقد الساتر و الأرض و الخائف و غير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف،
٣١٤ ص
(١٧٠)
منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان،
٣١٥ ص
(١٧١)
منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء الجبهة، و الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرِّجْلين
٣٢٢ ص
(١٧٢)
منهاج لا يجوز السجود إلّا على الأرض و نباتها الّتي لا يؤكل و لا يُلبَس
٣٢٦ ص
(١٧٣)
منهاج يجب الذكر في حال السجود،
٣٣٧ ص
(١٧٤)
منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
٣٣٧ ص
(١٧٥)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٣٤٨ ص
(١٧٦)
منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،
٣٤٨ ص
(١٧٧)
و ما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور
٣٥٢ ص
(١٧٨)
الأوّل صلاة الجمعة
٣٥٢ ص
(١٧٩)
الثاني صلاة العيدين
٣٥٦ ص
(١٨٠)
الثالث الوتر
٣٦٠ ص
(١٨١)
منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،
٣٦٢ ص
(١٨٢)
منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،
٣٦٣ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني عشر في التشهّد
٣٦٧ ص
(١٨٤)
منهاج يجب التشهّد في الثانية مطلقاً، و الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية بالإجماع،
٣٦٧ ص
(١٨٥)
منهاج اعلم أنّ الأخبار الواردة في حكم التشهّد و بيانه مختلفة جدّاً،
٣٧٥ ص
(١٨٦)
منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،
٣٧٨ ص
(١٨٧)
منهاج و يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض، و يفرج بينهما شيئاً، و أن يتورّك
٣٨٢ ص
(١٨٨)
الفصل الثالث عشر في التسليم
٣٨٣ ص
(١٨٩)
منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،
٣٨٣ ص
(١٩٠)
تتميم
٣٩٦ ص
(١٩١)
منهاج مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،
٣٩٦ ص
(١٩٢)
منهاج المعهود من حال السّلف و الأئمّة أنّ النافلة كلّها ركعتين ركعتين،
٤٠٢ ص
(١٩٣)
و استثنوا من ذلك مقامين
٤٠٣ ص
(١٩٤)
الأوّل نافلة الوتر
٤٠٣ ص
(١٩٥)
الثاني صلاة الأعرابي
٤٠٤ ص
(١٩٦)
الفصل الرابع عشر في التعقيب
٤٠٥ ص
(١٩٧)
منهاج قال في الصحاح التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه
٤٠٥ ص
(١٩٨)
منهاج يستحبّ سجدتا الشكر عقيب الصلاة، شكراً على التوفيق لأدائها
٤١١ ص
(١٩٩)
الباب في اللواحق
٤١٧ ص
(٢٠٠)
الفصل الأوّل في الجماعة
٤١٧ ص
(٢٠١)
منهاج يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها
٤١٧ ص
(٢٠٢)
و لا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنىٰ
٤٢١ ص
(٢٠٣)
و تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام
٤٢٣ ص
(٢٠٤)
و هل يصحّ إمامة الصبيّ المميّز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحّة
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً
٤٢٦ ص
(٢٠٦)
منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص
٤٣١ ص
(٢٠٧)
منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،
٤٣٩ ص
(٢٠٨)
منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكّان و الأبنية لا في الأرض المنحدرة،
٤٤٥ ص
(٢٠٩)
منهاج يجب نيّة الائتمام، و تعيين الإمام
٤٥٠ ص
(٢١٠)
منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،
٤٥٦ ص
(٢١١)
منهاج و يستحبّ حضور جماعة أهل الخلاف استحباباً مؤكّداً،
٤٦٤ ص
(٢١٢)
منهاج يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلفا كالظهر و العصر،
٤٧٠ ص
(٢١٣)
منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسيّ،
٤٧٣ ص
(٢١٤)
منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،
٤٧٦ ص
(٢١٥)
منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،
٤٨٢ ص
(٢١٦)
منهاج يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقل،
٤٨٦ ص
(٢١٧)
منهاج يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب،
٤٩٠ ص
(٢١٨)
منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه
٤٩٦ ص
(٢١٩)
منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً
٥٠٠ ص
(٢٢٠)
منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،
٥٠٤ ص
(٢٢١)
منهاج إذا كان المأموم مسبوقاً من الإمام بركعة فصاعداً،
٥١٣ ص
(٢٢٢)
منهاج إذا مات الإمام، أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة
٥١٩ ص
(٢٢٣)
منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
الفصل الثاني في المبطلات
٥٢٦ ص
(٢٢٥)
منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختياراً،
٥٢٦ ص
(٢٢٦)
منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإمّا أن يكون ذاكراً للصلاة أو ساهياً،
٥٣٠ ص
(٢٢٧)
منهاج و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين فصاعداً من غير القرآن و الدعاء،
٥٣٦ ص
(٢٢٨)
منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،
٥٤١ ص
(٢٢٩)
منهاج يستحبّ للمصلّي إذا عطس أن يحمد اللّٰه،
٥٤٨ ص
(٢٣٠)
منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً
٥٤٩ ص
(٢٣١)
منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمّداً للأُمور الدنيويّة
٥٥٨ ص
(٢٣٢)
و يبطل الصلاة أيضاً بتعمّد القهقهة
٥٦٠ ص
(٢٣٣)
منهاج تبطل الصلاة بتعمّد الالتفات إلى ما وراءه،
٥٦٢ ص
(٢٣٤)
الفصل الثالث في الشكّ و السهو
٥٦٦ ص
(٢٣٥)
منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،
٥٦٦ ص
(٢٣٦)
منهاج قد مرّ سابقاً أنّه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة و التشهّد و التكلّم،
٥٧٤ ص
(٢٣٧)
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ موضعهما بعد التسليم،
٥٨٣ ص
(٢٣٨)
منهاج و يجب فيهما التشهّد و التسليم على المشهور بين الأصحاب،
٥٨٥ ص
(٢٣٩)
منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
٥٩٠ ص
(٢٤٠)
منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة
٥٩٩ ص
(٢٤١)
الاولى الشكّ بين الاثنين و الثلاث
٦٠٠ ص
(٢٤٢)
الثانية الشكّ بين الثلاث و الأربع،
٦٠٣ ص
(٢٤٣)
الثالثة الشكّ بين الاثنين و الأربع،
٦٠٦ ص
(٢٤٤)
الرابعة الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع،
٦٠٨ ص
(٢٤٥)
الخامسة الشكّ بين الأربع و الخمس
٦١٢ ص
(٢٤٦)
منهاج إذا غلب أحد طرفي الشكّ و صار ظنّاً يبني عليه كائناً ما كان،
٦١٥ ص
(٢٤٧)
منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس
٦١٩ ص
(٢٤٨)
منهاج قد مرّ حسنة الحفص بن البختري و مرسلة يونس المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو و لا سهو على السهو،
٦٢٦ ص
(٢٤٩)
منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة،
٦٣٠ ص
(٢٥٠)
منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،
٦٣٥ ص
(٢٥١)
الفصل الرابع في الفوائت
٦٣٨ ص
(٢٥٢)
منهاج اعلم أنّا قد بيّنا في الأُصول و حقّقنا أنّ القضاء وجوبه ليس تابعاً للأداء،
٦٣٨ ص
(٢٥٣)
منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ
٦٤٥ ص
(٢٥٤)
منهاج من علم بالآيات و لم يصلّ صلاتها حتّى خرج الوقت عامداً أو ناسياً
٦٤٨ ص
(٢٥٥)
منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه
٦٥٢ ص
(٢٥٦)
منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك
٦٦٥ ص
(٢٥٧)
منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء،
٦٦٧ ص
(٢٥٨)
منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته
٦٧١ ص
(٢٥٩)
منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،
٦٧٦ ص
(٢٦٠)
منهاج يستحبّ قضاء النوافل مؤكّداً
٦٧٩ ص
(٢٦١)
الفصل الخامس في القصر و الإتمام
٦٨٦ ص
(٢٦٢)
منهاج يجب القصر في رباعيّات السفر بالإجماع و الآية و الأخبار،
٦٨٦ ص
(٢٦٣)
منهاج و يشترط في القصر أُمور
٦٨٧ ص
(٢٦٤)
الأوّل المسافة،
٦٨٧ ص
(٢٦٥)
و الثاني القصد إليها
٦٨٧ ص
(٢٦٦)
الثالث استمرار القصد،
٦٨٩ ص
(٢٦٧)
الرابع أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة
٦٩٣ ص
(٢٦٨)
الأوّل أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء
٦٩٣ ص
(٢٦٩)
و هاهنا كلمات لا بدّ من التنبيه لها
٦٩٨ ص
(٢٧٠)
الاولىٰ أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو كان السفر منحصراً في قدر المسافة أو أزيد
٦٩٨ ص
(٢٧١)
الثانية أنّ المعتبر في العشرة أيّام هو ما صدق عليه عرفاً اسم العشرة أيّام
٦٩٨ ص
(٢٧٢)
الثالثة هل يشترط التوالي في الإقامة بحيث لا يخرج ما دام مقيماً إلىٰ حدّ الترخّص
٦٩٨ ص
(٢٧٣)
الرابعة لا فرق في نيّة الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو غير ذلك
٧٠٥ ص
(٢٧٤)
الخامسة لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقلّ من عشرة أيّام
٧٠٦ ص
(٢٧٥)
السادسة لو نوى الإقامة في بلد ثمّ رجع عن قصده يرجع إلى التقصير
٧٠٧ ص
(٢٧٦)
الثاني أنّ بقاءه متردّداً في الأثناء حتى يمضي ثلاثين يوما
٧١١ ص
(٢٧٧)
الثالث أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه
٧١٢ ص
(٢٧٨)
فهاهنا مقامان
٧١٥ ص
(٢٧٩)
الأوّل أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،
٧١٥ ص
(٢٨٠)
المقام الثاني فهل يكفي مطلق الملك و لو كان نخلة أم لا بدّ من المنزل؟
٧١٨ ص
(٢٨١)
الخامس أن لا يكون السفر عمله و لا يكون بيته معه
٧٢١ ص
(٢٨٢)
السادس أن يكون سفره جائزاً
٧٣٠ ص
(٢٨٣)
السابع الخروج إلىٰ حدّ الترخّص
٧٣٦ ص
(٢٨٤)
فرع
٧٤٠ ص
(٢٨٥)
منهاج إذا وجد في المكلّف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر،
٧٤٠ ص
(٢٨٦)
و لا يصحّ صلاته لو أتمّ إلّا في مواضع
٧٤١ ص
(٢٨٧)
الأوّل الجاهل بحكم القصر
٧٤١ ص
(٢٨٨)
الثاني الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه
٧٤٣ ص
(٢٨٩)
الثالث الصلاة في المواطن الأربعة
٧٤٤ ص
(٢٩٠)
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
٧٦٠ ص
(٢٩١)
الأُولىٰ ذكر الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع
٧٦٠ ص
(٢٩٢)
الثانية حكم المحقّق و جملة من المتأخّرين بعدم وجوب نيّة الإتمام و القصر فيها
٧٦٢ ص
(٢٩٣)
الثالثة الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن
٧٦٢ ص
(٢٩٤)
الرابعة حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعيّة الصوم له حينئذٍ
٧٦٣ ص
(٢٩٥)
الخامسة الظاهر اعتبار المسجد الّذي كان في زمان المعصوم
٧٦٣ ص
(٢٩٦)
السادسة تعميم السيّد و ابن الجنيد للأماكن المشرفة
٧٦٣ ص
(٢٩٧)
السابعة نقل العلّامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمّة بغيره
٧٦٣ ص
(٢٩٨)
الثامنة لا يطّرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها
٧٦٣ ص
(٢٩٩)
منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير
٧٦٤ ص
(٣٠٠)
و ينبغي التنبيه لأُمور
٧٧١ ص
(٣٠١)
الأوّل الفرسخ ثلاثة أميال
٧٧١ ص
(٣٠٢)
الثاني المعتبر في حدّ المسافة شيئان التقدير بالفراسخ، و مسيرة يوم
٧٧٢ ص
(٣٠٣)
الثالث إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير
٧٧٤ ص
(٣٠٤)
الرابع لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصّة مسافة فسلك الأقرب أتمّ
٧٧٤ ص
(٣٠٥)
الخامس لو تردّد يوماً في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلىٰ ما يسمع الأذان و نحوه فيتمّ إجماعاً
٧٧٥ ص
(٣٠٦)
السادس ذكر جماعة من الأصحاب أنّ ابتداء التقدير لا بدّ أن يكون من آخر العمارة
٧٧٥ ص
(٣٠٧)
السابع لو جهل بكون المسافة الّتي يقصد نهايته بالغاً بقدر المقدّر و لم يكن هناك بيّنة
٧٧٥ ص
(٣٠٨)
الثامن إذا جهل المسافة و كان عليها بيّنة فيعمل عليها
٧٧٧ ص
(٣٠٩)
منهاج لو دخل الوقت و كان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً و لم يفعل و سافر
٧٧٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص

مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣ - الخامس الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،

و بعبارة أُخرى: الإجماع وقع علىٰ أنّ الجواز حال التمكّن من ذينك الشرطين، مشروط بهما لا مطلقاً، فإذا لم يثبت ذلك مطلقاً، فثبت الجواز من الأدلّة، إذ هي أعمّ من العيني و التخييري، و إذا انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع بقي التخييري.

و أيضاً يدلّ على الاستحباب الأخبار المتقدّمة هاهنا.

و قد عرفت أنّ استدلالهم الأوّل ليس بشيء، لأنّ الجواز لا يبقىٰ بعد رفع الوجوب، فيبقى للمخيّرين أخبار الاستحباب، و للمحرّمين الأصل و الإجماع على الاشتراط حال التمكّن، و هو مستصحب إلى حال الغيبة و عدم التمكّن، و لا شكّ أنّ حال التمكّن مقدّم على حال عدمه، فيصحّ الاستصحاب و إطلاق سائر ما دلّ على الاشتراط.

و الّذي يترجّح في النظر هو التخيير، و استحباب الجمعة. و إن كان أدلّة المحرّمين أيضاً قويّة، لأنّ الأصل و الاستصحاب لا يعارض الأخبار الصحيحة المعمول بها عند أكثر الأصحاب و الإطلاقات الّتي استدلّوا بها، كعبارة الصحيفة و غيرها أيضاً و إن كان ظاهرها الاختصاص مطلقاً، لكن يمكن تقييدها بتلك الأخبار، مع ما ذكرنا سابقاً من أنّ مراد المعصوم (عليه السلام) ظاهراً هو الشكاية عن غصب المخالفين، لا أنّه لا يجوز لمتابعيهم ذلك أيضاً، سيّما و مع عدم تمكّنهم عن حضور خدمتهم.

و أمّا الوجوب العيني فيدفعه الإجماعات المتراكمة أوّلًا على اشتراط الصحّة، و الجواز بحضور الإمام أو نائبه مع التمكّن، و لعلّه لم يكن قائل بالوجوب يومئذٍ بدون ذلك عيناً، و إن كان قال قائل بذلك فهو خارق للإجماع.

و ثانياً على نفي العينيّة في زمان الغيبة و عدم التمكّن، كما ظهر في طيّ نقل الأقوال و الإجماعات.

و يدفعه أيضاً في حال عدم التمكّن مضافاً إلى الإجماعات و الأُصول الأدلّة الدالّة على الاستحباب، فلاحظ.