مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٦ - منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه
إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدَّم [١].
و قال الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] بأنه وقته عند كمال الأذان. و نقل العلّامة عن بعض الأصحاب قولًا بأنّ وقته عند قوله «حيّ على الصلاة» [٤] لمكان المناسبة و عورض بالأذان. و ليس بشيء، و لم نقف على مستند الشيخ.
منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه.
أمّا الجهر بتكبيرة الافتتاح حتّى يسمع من خلفه فقال في المنتهىٰ: لا نعرف فيه خلافاً [٥]. و يدلّ عليه و على الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: و إذا كنت إماماً يجزئك أن تُكبّر واحدة تجهر فيها و تسرّ ستّاً [٦].
و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثاً و إن شئت خمساً و إن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجزٍ عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة [٧].
بل و يستحبّ للإمام الجهر بجميع الأذكار، و للمأموم أن لا يسمعه شيئاً ممّا يقول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئاً ممّا يقول [٨].
و تتأكّد ذلك في التشهّد، لصحيحة حفص بن البختري عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه التشهّد، و لا يُسمعونه هم شيئاً [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٨ ب ٤١ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٥٧.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٥٦٤ المسألة ٣١٥.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٠.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٠ ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٠ ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥١ ٤٥٢ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥١ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.