مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٣ - منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،
أكثر، لروايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين [١]، و قد مرّ الكلام في ذلك. و كذا يستحبّ أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر، لموثّقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال: نعم يكون خلفه، و عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم تقوم وسطاً بينهنّ [٢].
و لصحيحة ابن مسكان عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءه [٣].
و يستحبّ إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أُصلّي المكتوبة بأُمّ عليّ؟ قال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك [٤].
و إن كان رجل و نسوة فيقوم الرجل عن يمين الإمام، و النسوة خلفه لما رواه الشيخ في الصحيح عن قاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلّفن النساء [٥].
و لو كان مع النسوة صبيّ أو أكثر فيقدّمونها و إن كانوا عبيداً، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، و إن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه [٦].
و ما رواه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال: نعم، و إن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهنّ و إن كانوا عبيداً [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤١١ و ٤١٣ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ و ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٦ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٥ ب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٦٧ ح ٧٥٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٧٦٣.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٤ ح ١١٦٨.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٧ ح ١١٨٠.