مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٦ - تذنيب
إليه فيقوم و يركع و يسجد، للأُصول و العمومات.
و ذهب الشيخ [١] و ابن بابويه [٢] إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى بيت المعمور، مومئاً بركوعه و سجوده، للخبر [٣]، و احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة [٤].
و لقد أحسن بعض المتأخّرين حيث قال: و لو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلًا للبراءة اليقينيّة و إلّا صلّى قائماً لم يكن بعيداً، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل [٥]، انتهى، و يؤيّده ما ذكرنا سابقاً.
تذنيب:
نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من البيت. ثمّ قال: و قد دلّ النقل على أنّه كان منها [٦]، و ذكر النقل، و لكنّ الأخبار الصحيحة ناطقة بخلافه، و أنّه ليس منه و لا علامة لحفر، و النقل غير متحقّق الأصل.
و بالجملة: فلم يثبت جواز الصلاة إليه، و نقل من العلّامة في النهاية [٧] الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه، و لم يثبت دليله.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٢ ح ٨٤٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٨ ب ١٩ من أبواب القبلة ح ٢.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٤٤١.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٣.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٢.