مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٨٠ - منهاج يستحبّ قضاء النوافل مؤكّداً
ما لم أفترضه عليه، أُشهدكم أنّي غفرت له [١].
و حسنة محمّد بن مسلم لإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مرض فترك النافلة، قال: يا محمّد ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، و إن لم يفعل فلا شيء عليه [٢].
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّىٰ من كثرتها، فيكون قد قضىٰ بقدر ما عليه من ذلك، ثمّ قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و إلّا لقي اللّٰه عزّ و جلّ و هو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله)، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق، فسكت مليّاً ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة، قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طوله، و أدنى ذلك مُدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: و كم الصلاة الّتي يجب فيها مُدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة الليل مُدّ، و لكلّ ركعتين من صلاة النهار مُدّ، فقلت: لا يقدر، فقال: إذن مُدّ لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر: قال: فمُدّ إذاً لصلاة الليل، و مُدّ لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل [٣].
و حسنة مرازم و قد تقدّم صدره قال مرازم: و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت: أصلحك اللّٰه و جعلت فداك إنّي مرضت أربعة أشهر لم أُصلّ فيها نافلة، فقال: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولىٰ بالعذر فيه [٤].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٩٨ ح ١٤٢٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٨ ب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٥ ب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩ ب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢.