مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٥ - الفصل التاسع في الركوع
و في صحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) بطريقين، و الراوي عنه في أحدهما صفوان، قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة [١].
و صحيحة إسحاق بن عمّار عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه [٢].
خرج ما قبل إكمال السجود بدليل، و بقي الباقي.
و رواية أبي بصير و فيه محمّد بن سنان عن الباقر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة [٣].
و التقريب ما مرّ.
و يدلّ على القول بالتلفيق صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل شكّ بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليتمّ الصلاة بركعة و سجدتين، و لا شيء عليه [٤].
و هو لا يدلّ على التفصيل الّذي ذكره الشيخ.
و ربّما جمع بينه و بين الأخبار الأوّلة بالتخيير، و لا وجه له، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها و تعاضدها بعمل الأصحاب و الأُصول.
و لو تذكّره بعد الدخول في السجدتين: و إن [٥] كان سجد و جلس بينهما فالأظهر أيضاً وجوب الإتيان بالركوع، لعدم لزوم زيادة الركن، و لشمول
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٣ ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٣ ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٣ ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٤ ب ١١ من أبواب الركوع ح ٢.
[٥] كذا في الأصل، و المناسب: فإنّ.