مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٦ - منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة
بسورة أُخرى بعدها، و جعل الاكتفاء بمجرّد تتمّة السورة بدون الحمد احتمالًا، و أوجب لو فعل ذلك قراءة الحمد في الثانية، حيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين [١].
و ربّما يظهر من الصحيح الآخر «و إن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى يستأنف أُخرى» [٢] التأييد لذلك، فيكون مخصّصاً للخبر الأوّل.
و كذا يظهر ذلك من الصحيح الأوسط «قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة» [٣].
و هل يحرم قراءة فاتحة الكتاب ما لم يتمّ السورة في الركعات أم تركه رخصة؟ احتمالان: النهي في الخبر الأوّل يعيّن الأوّل، و ظاهر الخبرين الأخيرين يُنبئ عن الثاني، و لعلّ الترك أولى و أحوط.
و هل يجوز اختيار بعض سورة أُخرى قبل إتمام المبعّضة في أثناء الركعات أو إعادة ما مضى منها؟ و مع ذلك، فهل يجب إعادة الحمد أم لا؟ أوجه.
و الأحوط إتمام السورة في الركعة الأُولى قبل السجود سواء اكتفى بسورة أو أكثر، و عدم العدول عن سورة إلى أُخرى حتّى يتمّها، بل و عدم إعادة ما مضى من المبعّضة، و كلّ ذلك يستفاد من تلك النصوص.
و غاية الاحتياط الاكتفاء بخمس سور في كلّ ركعة، أو سورة مبعّضة يتمّها في كلّ واحد منهما. و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.
منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة
من الثلاثية و الرباعية، بل يختار المصلّي بينها و بين التسبيح، نقله غير واحد من أصحابنا [٤]،
[١] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ١٧١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥١ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ١.
[٤] جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٥٥، رياض المسائل: ج ٣ ص ٣٩٥.