مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧١٢ - الثالث أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه
الثالث: أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه
، و هذا الحكم أيضاً في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب.
و يدلّ عليه مضافاً إلىٰ سلب اسم المسافر عنه بذلك الأخبار الكثيرة:
كصحيحة عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتمّ أو يقصّر؟ قال: يتمّ [١].
و صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلىٰ أرض و إنّما ينزل قراه و ضيعته، قال: إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة، و إذا كنت في غير أرضك فقصّر [٢].
و صحيحة سعد بن عبد اللّٰه عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخرج إلىٰ ضيعتي و من منزلي إليها اثنىٰ عشر فرسخاً، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ قال، أتمّ [٣].
و صحيحة عمر بن محمّد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إنّ لي ضيعة علىٰ خمسة عشر ميلًا خمسة فراسخ ربّما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فأُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: قصّر في الطريق و أتمّ في الضيعة [٤].
و رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلىٰ ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصّر أم يتمّ؟ قال: يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه [٥].
و موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢٣ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢٠ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢٣ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢٣ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢٣ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧.