مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٦٤ - منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه
صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [١]، و صحيحة أبي بصير [٢]، و رواية جميل [٣]، و ما نقلناه عن ابن طاوس [٤]، فإنّها تدلّ على استحباب تقديم الحاضرة فتناقض.
و يمكن أن يقال: إنّ أقواها دلالة علىٰ ذلك هو رواية جميل، و هي غير نقيّة الإسناد، و أمّا غيره فأوامر و ما في معناه، و هي لا يقاوم الصحاح الدالّة علىٰ تقديم الفائتة، و لا بدّ من حمل الأوامر علىٰ رفع الحظر، مع أنّ الصحيحتين أخصّ من المطلوب، و لكن عدم القول بالفصل ينفي الاختصاص.
و بالجملة: فلا يخلو المقام عن شائبة الإشكال و إن كان التّرجيح لما ذكرنا. و الاحتياط في أصل المسألة اعتبار الاحتياط بالمضايقة دائراً مدار الحرج و العسر، و إلّا فالأقوىٰ ما اخترناه، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.
ثمّ إنّ هذه الأحكام حكم الذاكر، و أمّا الناسي للفائتة إذا صلّى الحاضرة فلا يعيد، و لعلّه لا خلاف في ذلك. و ادّعىٰ عليه الإجماع في المختلف [٥] و يدلّ عليه بعض الأخبار المتقدّمة أيضاً.
و إذا تذكّر في الأثناء فيعدل إلى الفائتة إن أمكن وجوباً، أو استحباباً على اختلاف القولين.
و هل العدول مختصّ بما لو كان الفائت متّحداً؟ أو يجوز و لو كان متعدّداً؟ فيه إشكال، و لم أقف من الأصحاب علىٰ مصرّح بحكمه، و الّذي ظهر من الأخبار هو الجواز في المتّحد.
و لو قلنا بجواز ذلك في المتعدّد أيضاً فلا بدّ من العدول إلى الأُولىٰ منها لو علم الترتيب، علىٰ ما نختاره من وجوب الترتيب مع العلم، و بدون العلم فما يبني عليه أوّلًا، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٠ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٨ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٠.