مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٠ - منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
فيهما، بل الإجماع، و الأخبار الدالّة عليها كثيرة.
و يستحبّ جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب.
و يدلّ على رجحانه صحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق (عليه السلام) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولىٰ جلس حتّى يطمئن ثمّ يقوم [١].
و رواية أصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثمّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة [٢].
و على رفع الوجوب صحيحة عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [٣].
و ذهب السيّد (رحمه اللّه) إلى وجوبه، و ادّعىٰ في الانتصار الإجماع عليه [٤]، و هو ظاهر الأمر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأُولىٰ حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم [٥]. و تمسّك أيضاً بأنّه لا يتحقّق اليقين بالبراءة إلّا بذلك و قال فيه: انّه روىٰ مخالفونا كلّهم عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انّه كان يجلس هذه الجلسة، و نسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم [٦].
فمع ملاحظة ذلك، و كون ذلك شعاراً للشيعة، و مخالفاً للعامّة مع ادّعاء السيّد على وجوبه الإجماع، و ظهور كون الأخبار للتقيّة، سيّما مع ملاحظة رواية رحيم
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٦ ب ٥ من أبواب السجود ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٦ ب ٥ من أبواب السجود ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٦ ب ٥ من أبواب السجود ح ٢.
[٤] الانتصار: ص ٣٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٦ ب ٥ من أبواب السجود ح ٣.
[٦] راجع الام: ج ١ ص ١١٧، المجموع: ج ٣ ص ٤٤٠.